نطاق مشروعية اتفاق التحكيم في المنازعات الناشئة عن عقود الاستهلاك في القانون الأردني
د. محمـد حسين بشايره نجاح العمري
DOI:
https://doi.org/10.35682/jjlps.v10i4.145Keywords:
حماية المستهلك, عقد الاستهلاك, التحكيم, الشروط التعسفيةAbstract
ملخص
أجاز قانون حماية المستهلك الأردني رقم 7 لسنة 2017 الوسائل البديلة لتسوية المنازعات الناشئة عن عقد الاستهلاك، ومنها التحكيم، دون أن يضع تنظيما خاصا به، رغم أن القانون ذاته أكد حق المستهلك في إقامة الدعاوى واللجوء إلى القضاء. بالتالي فإن التحكيم في عقد الاستهلاك يخضع مبدئيا للقواعد العامة وفق قانون التحكيم، والتي قد لا تناسب منازعات الاستهلاك دائما، إضافة إلى أن رضا المستهلك بالتحكيم قد يكون مشكوكا فيه، لا سيما أن عقد الاستهلاك قد يقوم على شروط نموذجية يضعها الطرف الآخر (المزود) دون تدخل المستهلك وهو الطرف الضعيف في عقد الاستهلاك. وفي حين قضى قانون التحكيم الأردني المعدل رقم 16/2018 ببطلان شرط التحكيم الوارد مسبقا في عقد استهلاك، فإن فكرة الشروط التعسفية التي نص عليها قانون حماية المستهلك قد تحد من صحة بنود اتفاق التحكيم ذاته المبرم مع المستهلك بعد نشوء النزاع. لذلك يعالج هذا البحث سبل ضمان رضا المستهلك بالتحكيم وتجنيبه إجراءات التحكيم التي قد تنطوي على تعسف، مع اقتراح بعض الحلول في ضوء المبادئ العامة والتي ينبغي أن يتصدر لها المشرع بتنظيم خاص للتحكيم في عقد الاستهلاك