المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية https://dsr.mutah.edu.jo/index.php/jjlps <p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><img src="https://dsr.mutah.edu.jo/public/site/images/shahed_khaled1994/6-56d91a7c47d936fadbfb346be8962fd2.png" alt="" width="1351" height="844" /></strong></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><span lang="AR-SA">المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية</span></strong></p> <p><strong> Print ISSN :2520-744X | Online ISSN: 3005-2491</strong></p> <p><strong>تأسست المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية في عام 2009 لتكون الدورية العلمية الرسمية في القانون والعلوم السياسية في الأردن. المجلة مدعومة من صندوق دعم البحث العلمي والابتكار في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية وموطنه في جامعة مؤتة. هذا وتصدر بشكل منتظم بواقع أربع أعداد في السنة.</strong></p> <p><strong> المجلة متخصصة في العلوم القانونية والعلوم السياسة، على مدى عقدين من الزمن نشرت المجلة العديد من الأبحاث لنخبة من الأكاديميين من مختلف الدول والثقافات والذين كان دائما انطباعهم عن المجلة وإجراءاتها محل تقدير.</strong></p> <p><strong> تنشر المجلة بحوثاً ذات جودة علمية عالية ووفق معايير علمية موضوعية جدية من حيث التحكيم والنشر وتتبع المجلة سياسة توازن عنها بين متطلبات الجودة، ومتطلبات المرونة والسرعة. وتستقبل المجلة بحوثاً علمية في ثلاث لغات (العربية، الإنجليزية والفرنسية). وتضم المجلة في هيئاتها المختلفة نخبة من الفقهاء والعلماء من مختلف دول العالم يمتازون بسمعة أكاديمية متقدمة. يتم نشر المجلة إلكترونياً. بالإضافة إلى أن معظم أعداد المجلة متاحة على موقعها الالكتروني.</strong></p> <p><strong>ونستطيع القول بأن المجلة قد اسهمت منذ تأسيسها على النهوض بالبحث العلمي في مجال اختصاصها.</strong></p> Publisher Mutah University Deanship of Academic Research (DAR) ar-IQ المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية 2520-744X موقف المشرع الإماراتي من حالات تخفيف المسؤولية الجزائية نتيجة الاضطرابات النفسية أثناء فترة الحمل وما بعد الولادة (دراسة تحليلية مقارنة) https://dsr.mutah.edu.jo/index.php/jjlps/article/view/1098 <p>يتناول هذا البحث بشكل معمق موقف كل من المشرع الإماراتي والفرنسي تجاه حالات تخفيف المسؤولية الجزائية الناتجة عن الاضطرابات النفسية التي قد تصيب المرأة خلال فترة الحمل وما بعد الولادة، وذلك عبر تحليل النصوص القانونية المقارنة بشكل دقيق وشامل، حيث يركز البحث على المواد 62 و63 من القانون الاتحادي رقم 31 لسنة 2021 في الإمارات، التي تمنح القضاة مرونة كبيرة في تقدير مدى تأثير هذه الاضطرابات النفسية على المسؤولية الجنائية، مما يسمح لهم بتخفيف العقوبة أو حتى الإعفاء منها إذا ثبت أن للاضطرابات تأثيرًا كبيرًا على سلوك المرأة، بينما يتناول القانون الفرنسي الصادر عام 1994، وخاصة المادة 122-1، التي تتطلب تقديم تقارير طبية مفصلة ودقيقة لتثبت تأثير الاضطرابات النفسية على السلوك الجنائي للأم، ويُظهر التحليل المقارن أن كلا النظامين القانونيين يعترفان بأهمية حماية حقوق الأمهات بعد الولادة وتقديم الإطار القانوني المناسب الذي يسعى لتحقيق العدالة وحماية الفئات الهشة، إلا أن القانون الفرنسي يضيف بُعدًا إضافيًا من خلال التشديد على ضرورة تقديم أدلة طبية علمية تدعم الادعاء، مما يعكس اختلافات في النهج القانوني والثقافي بين النظامين، وعلى الرغم من هذه الاختلافات، يتفق النظامان في الهدف الأساسي الذي يتمثل في تحقيق العدالة وحماية الفئات الضعيفة، وتوصي الدراسة بضرورة تعزيز التشريعات القانونية في الإمارات من خلال برامج تدريبية متخصصة للقضاة حول أهمية الأدلة الطبية والنفسية، إضافة إلى تطوير آليات عملية لتقديم هذه الأدلة في المحاكم، كما توصي بضرورة تشجيع التعاون الدولي لتبادل الخبرات والمعرفة حول أفضل الممارسات لضمان تحقيق العدالة الجنائية وحماية حقوق الأمهات بشكل أكثر فعالية وشمولية.</p> ضحى النقبي أحمد موسى هياجنه الحقوق الفكرية (c) 2025 المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية 2025-10-05 2025-10-05 17 3 10.35682/jjlps.v17i3.1098 المفهوم القانوني للبيع والإقراض بربا فاحش والمسؤولية الناشئة عنه في قانون العقوبات والقانون المدني الأردني ، (دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي) https://dsr.mutah.edu.jo/index.php/jjlps/article/view/1182 <p>تناولت هذه الدراسة موضوع في غاية الأهمية وهو المسؤولية الجزائية والمدنية للبيع والإقراض بربا فاحش, وذلك من خلال مبحثين تناول الأول منه ماهية الإقراض والبيع بربا فاحش، وقد قسمناه إلى مطلبين، الأول تناول التعريف بعقدي البيع والقرض, بينما تناول الثاني المفهوم القانوني للفائدة.</p> <p>أما المبحث الثاني فقد تناول التنظيم القانوني لجريمة الإقراض أو البيع بربا فاحش وقد بيَنا من خلاله بمطلبين أركان الجريمة وعقوبة الجريمة الجزائية والمدنية. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن، بحيث استعرضت النصوص في كل من القانون الأردني والفرنسي، ومن ثم تحللها وتوضح أحكامها ومدى كفايتها لتحقيق الردع العام لمرتكبي هذه الجرائم، وذلك في ضوء مقارنة نصوص القانون الأردني المدني والجزائي من جهة ومقارنة نصوص القانون الجزائي الأردني بنصوص القانون الفرنسي من جهة أخرى. انتهت الدراسة بنتائج وتوصيات، ومن أهم النتائج تعارض موقف قانون العقوبات الأردني وقانون البنك المركزي في الإعتراف بالربا الاتفاقي في حدود السقف المحدد قانوناً مع موقف المشرع في القانون المدني الذي لم يعترف بالربا, أما أهم التوصيات فهي أننا نتمنى على المشرع الأردني أن ينص على عقوبات وتدابير احترازية&nbsp; لتطبيقها على مرتكب جريمة الإقراض أوالبيع بربا فاحش كما فعل المشرع الفرنسي كإغلاق الشركة المحكوم عليها ومنع الفاعل من مباشرة وظيفة عمومية أو أي نشاط مهني يتعلق بالقروض والبيوع الربوية.</p> آمال أبو عنزه لمى الشياب الحقوق الفكرية (c) 2025 المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية 2025-10-05 2025-10-05 17 3 10.35682/jjlps.v17i3.1182 مدى توافق القيود القانونية الواردة في التشريعات الأردنيّة على حرية التنـقل والإقامة مع النصوص الدستورية والقرارات القضائية https://dsr.mutah.edu.jo/index.php/jjlps/article/view/1130 <p>يشتمل ملخص الدراسة على البحث في القيود القانونية الواردة في التشريعات الأردنيّة على حرية التنــقل والإقامة ومدى توافقها مع النصوص الدستورية والقرارات القضائية، من حيث حرية الانتقال داخل إقليم الدولة من مكان إلى اخر والانتقال خارج إقليم الدولة بالسفر برا او بحرا أو جوا والإقامة في أي مكان داخل الدولة وخارجها، حيث إن حريه التنقل هي من أهم الحريات العامة التي يجب أن يتمتع بها الأشخاص كي يستطيعوا أن يمارسوا حياتهم اليومية بجميع أشكالها دون قيود تفرض عليها، ويكون ذلك باستعراض القوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة وفق أحكام القانون، ومدى توافق أو تعارض هذه القيود مع النصوص الدستورية التي ضمنت حرية الانتقال والتنقل استنادا لنص المادة (9) من الدستور الأردنيّ الصادر سنة ( 1952)، ومقارنتها مع بعض التشريعات العربية، للوصول إلى مدى توافق أو تعارض القيود القانونية مع النصوص الدستورية.</p> سالم حمود أحمد العضايلة أيمن محمد البطوش الحقوق الفكرية (c) 2025 المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية 2025-10-05 2025-10-05 17 3 10.35682/jjlps.v17i3.1130 المسؤولية المدنية للطبيب الناشئة عن الأخطاء الطبية في القانون الأردني https://dsr.mutah.edu.jo/index.php/jjlps/article/view/1134 <p>تهدف هذا الدراسة إلى استكشاف المسؤولية المدنية للطبيب نتيجة للإهمال الطبي في القانون الأردني فيما يتعلق بتعريف وتصنيف الإهمال الطبي، وكذلك المسؤوليات التي يتعين على الأطباء الوفاء بها. يستخدم البحث منهجًا وصفيًا تحليليًا؛ حيث يدرك أنه في إثبات المسؤولية المدنية للطبيب يجب إثبات السببية بين الإهمال الطبي والضرر الذي يعاني منه المريض. ويستند هذا الإثبات على الإهمال أو التقصير أو الامتناع عن الممارسات الطبية المعترف بها.</p> <p>كما تؤكد الدراسة على حقيقة مفادها أن الطبيب ليس مسؤولاً وحده عن الفعل الضار، بل إن بقية الفريق الطبي، بما في ذلك الممرضات وأطباء التخدير وغيرهم من المرؤوسين، جميعهم إذا شاركوا في ارتكاب خطأ قد يُسأل عنه. وتؤكد الورقة على مشكلة أدلة المريض التي تثبت الإهمال الطبي، والمشاكل المرتبطة بالحصول على السجلات الطبية واستخدام شهود الخبراء.</p> <p>ولذلك توصي الدراسة بضرورة سن قوانين وأنظمة شاملة؛ وسياسات تأمين إلزامية لتغطية المرضى المتأثرين بالأخطاء الطبية. وستكون هذه اللوائح جزءًا من حزمة واحدة من المبادرات القانونية التي من شأنها أن تضيف إلى قانون المساءلة الطبية، وتعزز حماية المرضى، وتوفر قواعد أقل غموضًا للمساءلة الطبية.</p> <p>وهي ضرورية لتوضيح الوضع القانوني الحالي، وإدخال التغييرات الجديدة لزيادة مستوى الحماية، واستعادة العدالة بين المريض والطبيب في سياقات الرعاية الصحية في دولة الأردن.</p> مأمون أحمد راشد الحنيطي الحقوق الفكرية (c) 2025 المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية 2025-10-05 2025-10-05 17 3 10.35682/jjlps.v17i3.1134 القانون الواجب التطبيق في تحكيم النزاعات الناشئة عن عقود الشراكة الاستثمارية بين القطاعين العام والخاص https://dsr.mutah.edu.jo/index.php/jjlps/article/view/1167 <p>تناولت هذه الدراسة الموسومة بالقانون الواجب التطبيق في تحكيم النزاعات الناشئة عن عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ولتحقيق أهداف الدراسة، تم استخدام المنهج الوصفي والمنهج التحليلي؛ لأنه الطريقة الأكثر ملائمة لدراسة هذا النوع من العقود، فهو يتبع المشكلات العلمية من خلال القيام بالوصف والتحليل بطريقة علمية. على أمل أن يشكل هذا البحث إضافة علمية ومسألة غاية في الأهمية النظرية والعملية والمتمثلة في بيان التشريع الإجرائي الذي يحكم قواعد التحكيم في المنازعات الناشئة عن عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.</p> <p>وتظهر إشكالية البحث في صعوبة تحديد القانون الواجب التطبيق في التحكيم لا سيما في حال سكوت أطراف التحكيم على الاتفاق على القانون الواجب التطبيق على النزاع، مما يوصلنا إلى نتيجة مفادها ضرورة أن يتناول المشرع الأردنيّ الأحكام المتعلقة بالتحكيم بشكل مفصل ومستقل في قانون التحكيم فيما يتعلق بالعقود الإداريّة الاستثمارية الناجمة عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ووضع الضوابط التي تنظم اللجوء للتحكيم في هذا النوع من العقود وخلصت الدراسة إلى جملة من التوصيات أهمها منح القضاء الإداري الولاية العامة للنظر في جميع المنازعات الإداريّة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالعقود الإداريّة لتمكينه من ممارسة رقابته على العملية التحكيمية في عقود الشراكة الدولية الاستثمارية.</p> محمد حسين مجلي المجالي محمد فهمي غزوي محمد تيسير الجبور الحقوق الفكرية (c) 2025 المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية 2025-10-05 2025-10-05 17 3 10.35682/jjlps.v17i3.1167 مدى تأثير الحماية الدولية لحقوق الإنسان على حقوق الدول الأعضاء المرسخة في ميثاق الأمم المتحدة https://dsr.mutah.edu.jo/index.php/jjlps/article/view/1221 <p>تتناول هذه الدراسة العلاقة بين سيادة الدولة ودور الأمم المتحدة في حماية حقوق الإنسان. كما تستكشف المعضلات القانونية والأخلاقية التي تفرضها تدخلات الأمم المتحدة في الدول الأعضاء، وخاصة التوتر بين مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والتزامات حقوق الإنسان. ومن خلال تحليل الوثائق القانونية الرئيسية ودراسات الحالة، توضح الدراسة تأثير هذا التوتر على سيادة الدول الأعضاء. كما تستكشف أمثلة تاريخية ومعاصرة لتوفير فهم شامل للقضية. تسلط النتائج الضوء على الدور الحاسم للأمم المتحدة في تعزيز حقوق الإنسان العالمية، والذي يتقاطع في كثير من الأحيان مع مبدأ عدم التدخل في شؤون الدولة. تدعو الدراسة إلى إعادة تقييم النهج المتبع للتوفيق بين سيادة الدولة والحماية الفعالة لحقوق الإنسان. تختتم الدراسة بتوصيات استراتيجية، وتؤكد على ضرورة وجود تفسير أكثر دقة للأطر القانونية الدولية في تحقيق التوازن بين هذه المصالح المتنافسة.</p> أحمد عارف ربيع الضلاعين الحقوق الفكرية (c) 2025 المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية 2025-10-05 2025-10-05 17 3 10.35682/jjlps.v17i3.1221 التعويض عن الضرر في المسؤولية المدنية لبنوك الخلايا الجذعية في التشريع الأردنيّ https://dsr.mutah.edu.jo/index.php/jjlps/article/view/1089 <p>تناولت الدراسة موضوع التعويض عن الضرر في المسؤولية المدنية لبنوك الخلايا الجذعية في التشريع الأردنيّ بهدف التعرف إلى ماهية التعويض عن الضرر، وبيان طبيعة التزام البنك ، ونوع التعويض ، والأضرار التي يشملها التعويض، وماهية عقد تأمين المسؤولية المدنية لبنوك الخلايا الجذعية ومدى انطباق خاصية الإذعان على هذا العقد ولتحقيق ذلك استخدمت الدراسة المنهج التحليلي والوصفي الذي جرى من خلاله تحليل مواد نظام الخلايا الجذعيّة رقم (10) لسنة 2014 وتعليماته التنفيذية، ومواد القانون المدنيّ الأردنيّ ، وأظهرت النتائج أن طبيعة التزام البنك هو التزام بتحقيق ونوع التعويض الناتج عن مسؤولية البنك المدنية تعويض نقدي، واللجنة الوطنية للخلايا الجذعية هي الجهة التي تحدد مقدار الضرر ، وقد صاغت الدراسة عددا من التوصيات منها ضرورة إدراج أعضاء جدد إلى اللجنة الوطنية من جهات قانونية إلى جانب المستشار القانوني في مديرية الشؤون القانونية في وزارة الصحة.</p> سوار محمود المعايطة رانية ذياب محمد الرحاحلة أيمن محمد البطوش الحقوق الفكرية (c) 2025 المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية 2025-10-05 2025-10-05 17 3 10.35682/jjlps.v17i3.1089 الصراعات الإقليميّة والدولية في منطقة بحر الصين الجنوبي دراسة تحليلية للأسباب والحلول https://dsr.mutah.edu.jo/index.php/jjlps/article/view/1185 <p>هدفت الدراسة إلى التعرف على دوافع النزاعات الإقليميّة، والصراع الأميركي الصيني والجهات الفاعلة الإقليميّة والدولية التي تسهم في تخفيف التوترات وإنهاء الصراع في بحر الصين الجنوبي، واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي، وقد خرجت الدراسة بنتائج تؤكد أن الوضع المتنازع عليه للصراعات الإقليميّة في البحر متجذر في التاريخ الاستعماري للمنطقة من ناحية، والنظام القانوني الذي يحكم الاستخدام القانوني للجزر المتنازع عليها، وتظل المطالبات الإقليميّة المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي تشكل مصدراً خطيراً للصراع المحتمل بين الصين وأمريكيا في ضل غياب التدابير الوقائية لمنع وقوع أزمة عسكرية أو سياسية، وتوصي الدراسة بالقيام بدراسات بحثية معمقة حول مستقبل النزاعات الإقليميّة في بحر الصين الجنوبي لانعكاسها المباشر على الدول العربية، خصوصاً في ظل التبادل التجاري بين الدول العربية والصين.</p> عنود عبدالرحمن الحباشنه الحقوق الفكرية (c) 2025 المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية 2025-10-05 2025-10-05 17 3 10.35682/jjlps.v17i3.1185 الارتباط القانوني بين الضرر الفعلي وقيمة التعويض الاتفاقي (دراسة مقارنة بين القانونين المدنيين الأردني والمصري) https://dsr.mutah.edu.jo/index.php/jjlps/article/view/1200 <p>نظراً لأن التعويض الاتفاقي يقوم على أساس افتراض وجود الضرر، وأن مقدار التعويض المُتفق عليه يتناسب مع مقدار الضرر الفعلي لذا؛ فحتى يُستحق التعويض الاتفاقي فيكفي الدائن أن يُثبت وجود الخطأ العقدي إلا أن ذلك ينبغي ألا يكون على إطلاقه حيث إن افتراض الضرر، ومساواة مقداره مع التعويض المُتفق عليه إنما يعتبر قرينةً قانونيةً بسيطةً يجوز إثبات خلافها، فإن ثبت خلافها فإن المنطق القانوني السليم يقود لوجوب منح المحكمة سلطة التعديل في قيمة التعويض الاتفاقي بالتخفيض أو الزيادة عليه أو الإعفاء منه.</p> <p>وبناءً عليه فقد جاء هذا البحث ليُحدد الأثر القانوني للضرر الفعلي على قيمة التعويض الاتفاقي وذلك بموجب القانونين المدنيين الأردني والمصري، ومن بين أهم النتائج التي خَلُصنا لها أنه بموجب القانون المدني الأردني فإن للمحكمة - وبناء على طلب أحد الفرقين- سلطة مطلقة في تعديل قيمة التعويض الاتفاقي بالتخفيض أو الزيادة بما يجعله منسجماً مع مقدار الضرر الفعلي الذي لحق بالدائن، وذلك على خلاف القانون المدني المصري الذي أجاز للمحكمة وفي حالات حصرية التخفيض أو الزيادة في قيمة التعويض الاتفاقي، ولم يُقيد هذه السلطة بطلب من المدين في حال التخفيض، وقيدها بطلب من الدائن في حال الزيادة.</p> <p>كما وتوصلنا بالنتيجة أن المشرع الأردني خالف المشرع المصري بشأن إعفاء المدين من التعويض الاتفاقي؛ ففي الوقت الذي منح فيه المشرع المصري للمحكمة سلطة الإعفاء من قيمة التعويض الاتفاقي حال ثبوت انتفاء الضرر الفعلي، فإن المشرع الأردني لم ينص على منح المحكمة مثل هذه السلطة وهو ما حدا بالفقه والقضاء الأردنيين لحصر سلطة المحكمة بتعديل التعويض الاتفاقي بالتخفيض أو الزيادة دون الإعفاء. وعلى الرغم من وضوح نص المشرع الأردني بحصر سلطة المحكمة بتعديل قيمة التعويض الاتفاقي بالتخفيض أو الزيادة إلا أن محكمة التمييز بهيئتها العامة قضت في حكمٍ حديثٍ لها بعدم استحقاق الدائن للتعويض الاتفاقي في حال ثبوت انتفاء الضرر الفعلي.</p> علاء المستريحي مها خصاونة علي قطيشات الحقوق الفكرية (c) 2025 المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية 2025-10-05 2025-10-05 17 3 10.35682/jjlps.v17i3.1200 موقف الفقه والقضاء من مفهوم العلاقة التّنافسيّة في دعوى المنافسة غير المشّروعة/دراسة تحليلية في القانونين الفرنسي والأردني https://dsr.mutah.edu.jo/index.php/jjlps/article/view/1309 <p>استقر الفقه والقضاء بوجه عام لفترة طويلة من الزمن على اعتبار علاقة المنافسة المباشرة بين الأطراف شرطًا لازمًا لإقامة دعوى المنافسة غير المشروعة، وقد اشترطت العديد من التشريعات ومنها القانون الأردني لإقامة هذه الدعوى ضرورة وجوب قيام علاقة منافسة بين طرفي الدعوى. وفي المقابل فإن التمسك بضرورة وجود علاقة منافسة مباشرة قد يؤدي أحيانًا إلى الإضرار بالمشروع الاقتصادي المنافس، ويحول دون أن يتمكن من المطالبة بما أصابه من ضرر جراء فعل منافسة غير مشروع أضر به. ومن هذا المنظور، نجد أن الفقه والقضاء الفرنسيين قد أظهرا تطورًا في هذا الصدد وقدرًا من المرونة في تقدير وجود مثل هذه العلاقة، التي قد تنشأ على الرغم من أن الأطراف المعنيين قد لا يكونون بنفس المستوى في النشاط الاقتصادي؛ الأمر الذي يساعد في تحديد السلوكيات التي قد تكون ضارة بالسوق أو الممارسات التي قد تقوض الثقة في النظام التجاري. فهذه الدراسة تهدف إلى الوقوف على التطور الذي شهده الفقه والقضاء الفرنسيين من هجر للموقف التقليدي باعتبار علاقة المنافسة المباشرة بين الأطراف شرطاً لإقامة دعوى المنافسة غير المشروعة إلى تبني فكرة حماية السوق بشكل عام، والتي تعتبر من هذا المنظور الهدف الأسمى لدعوى المنافسة غير المشروعة، الأمر الذي قاد حتما إلى التخلي عن فكرة ضرورة وجود علاقة منافسة مباشرة لإقامة هذه الدعوى.</p> <p>وقد خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات كان من أبرزها ضرورة تبني المشرع الأردني هجر فكرة اشتراط وجود علاقة منافسة مباشرة لإمكانية قيام دعوى المنافسة غير المشروعة، والنص صراحة على إمكانية قيام المتضرر بسبب بعض الممارسات والسلوكيات التي تخل بقواعد النزاهة التجارية برفع دعوى المنافسة غير المشروعة حتى وإن لم تكن هناك علاقة تنافسية مباشرة بين الأطراف المتنازعة، ودون الحاجة لإثبات وجود علاقة تنافسية فعلية بينهما.</p> عدنان العمر جمال طلال النعيمي الحقوق الفكرية (c) 2025 المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية 2025-10-05 2025-10-05 17 3 10.35682/jjlps.v17i3.1309