المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية https://dsr.mutah.edu.jo/index.php/jjlps <p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><img src="https://dsr.mutah.edu.jo/public/site/images/shahed_khaled1994/6-56d91a7c47d936fadbfb346be8962fd2.png" alt="" width="1351" height="844" /></strong></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><span lang="AR-SA">المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية</span></strong></p> <p><strong> Print ISSN :2520-744X | Online ISSN: 3005-2491</strong></p> <p><strong>تأسست المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية في عام 2009 لتكون الدورية العلمية الرسمية في القانون والعلوم السياسية في الأردن. المجلة مدعومة من صندوق دعم البحث العلمي والابتكار في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية وموطنه في جامعة مؤتة. هذا وتصدر بشكل منتظم بواقع أربع أعداد في السنة.</strong></p> <p><strong> المجلة متخصصة في العلوم القانونية والعلوم السياسة، على مدى عقدين من الزمن نشرت المجلة العديد من الأبحاث لنخبة من الأكاديميين من مختلف الدول والثقافات والذين كان دائما انطباعهم عن المجلة وإجراءاتها محل تقدير.</strong></p> <p><strong> تنشر المجلة بحوثاً ذات جودة علمية عالية ووفق معايير علمية موضوعية جدية من حيث التحكيم والنشر وتتبع المجلة سياسة توازن عنها بين متطلبات الجودة، ومتطلبات المرونة والسرعة. وتستقبل المجلة بحوثاً علمية في ثلاث لغات (العربية، الإنجليزية والفرنسية). وتضم المجلة في هيئاتها المختلفة نخبة من الفقهاء والعلماء من مختلف دول العالم يمتازون بسمعة أكاديمية متقدمة. يتم نشر المجلة إلكترونياً. بالإضافة إلى أن معظم أعداد المجلة متاحة على موقعها الالكتروني.</strong></p> <p><strong>ونستطيع القول بأن المجلة قد اسهمت منذ تأسيسها على النهوض بالبحث العلمي في مجال اختصاصها.</strong></p> Publisher Mutah University Deanship of Academic Research (DAR) ar-IQ المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية 2520-744X مدى مسؤولية أعضاء مجلس إدارة الشركة عن عدم كفاية موجوداتها لسداد ديونها دراسة مقارنة في القانونين الأردني والفرنسي https://dsr.mutah.edu.jo/index.php/jjlps/article/view/813 <p>هدفتْ هذهِ الدراسةُ إلى تسليطِ الضوء على مدى احتفاظ المدير وأعضاء مجلس الإدارة بحماية المسؤوليةِ المحدودةِ، عندما تُظهرُ التصفيةُ عجزًا في موجوداتها.</p> <p>وقد اتبعتِ الدراسةُ المنهجَ التحليليَ المقارن، من خلالِ المقارنةِ بين التشريعين الأردنيِ والفرنسيِ، تشريعًا وفقهًا وقضاءً، لبيانِ مفهومِ درع المسؤوليةِ المحدودةِ، ودعوى المسؤوليةِ عن عدمِ كفاية الأصولِ، بالإضافة إلى اتباعِ المنهجِ التاريخيِ في بعضِ جوانبها.</p> <p>وقد توصلتِ الدراسةُ إلى عدةِ نتائجَ من أبرزها: أنَّ المشرعَ الأردنيَ على عكسِ نظيرهِ الفرنسيِ لم ينص على مسؤوليةِ المديرِ الفعليِ، كما لم ينص على مسؤوليةِ المديرِ، وأعضاءِ مجلسِ الإدارةِ السابقِ عن العجزِ في الموجوداتِ.</p> <p>كما توصلتِ الدراسةُ إلى عدةِ توصياتٍ أبرزها: ضرورةُ تبني المشرعِ الأردنيِ لإعفاءِ المديرِ وأعضاءِ مجلسِ الإدارةِ من المسؤوليةِ في حالةِ الإهمالِ والخطأِ اليسيرِ، وضرورةُ النصِ على مسؤوليةِ المديرِ الفعليِ، ومجلسِ الإدارة السابقِ بالنسبة للعجزِ الذي يثبتُ قبلَ تاريخِ مغادرتهمِ للشركةِ.</p> <p>وخلصتِ الدراسة إلى أنَّه لا يترتبُ على ثبوتِ مسؤوليةِ المديرِ عن عدمِ كفايةِ الأصولِ استبعادُ درعِ المسؤوليةِ دائمًا، بل قد يظلُ قائمًا، وقد يتمُ استبعاده جزئيًا؛ نظرًا للسلطةِ التقديريةِ الواسعةِ للمحكمة في تقريرِ المسؤوليةِ، وفي تحديدِ مقدارِ التعويضِ، والتي تُشكلُ خروجًا على قواعدِ المسؤوليةِ المدنيةِ.</p> فوزي السحيمات الحقوق الفكرية (c) 2024 المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية 2024-12-31 2024-12-31 17 4 10.35682/jjlps.v17i4.813 عِبء إثبات مشروعية سبب القرار الإداري وفقاً لأحكام القضاء https://dsr.mutah.edu.jo/index.php/jjlps/article/view/849 <p>جاءت هذه الدراسة للبحث في موضوع دقيق ومهم ألا وهو عِبء إثبات مشروعية القرار الإداري وفقاً لأحكام القضاء حيث إنّ القرار الإداري في حد ذاته من المواضِع المهمة التي تتخذ فيها الإدارة وسيلةً لتيسير شؤونها وإعطاء أوامرها.</p> <p>والقرار الإداري الصادر من الإدارة والموجهة للأفراد يجعل من الإدارة الطرف القوي حيث تحوز الأوراق والمستندات، كما أنّ قراراتها تصدر مستندةً إلى أسباب واقعية وقانونية بصرف النظر عن مشروعيتها، ولكنها قد تصدر ضد رغبات الأفراد وقناعاتهم؛ فيتجهون إلى القضاء ليقول كلمة الفصل بينهم وبين الإدارة. وبما أنّ الفرد وهو الطرف المدّعي غالباً فإنّه وحسب القاعدة في الإثبات هو من يقع عليه عِبء الإثبات.</p> <p>ومن هنا جاءت هذه الدراسة في محاولة من الباحث ليتبين مفهوم الإثبات ومفهومه وموقف الفقه والقضاء من القاعدة العامة في الإثبات ومنطوقها أنّ البينة على من ادّعى، وهذا بدوره قاد الباحث لدراسة قرينة سلامة القرارات الإدارية المقترضة ليصل إلى بيان سلطة القاضي بإلزام الإدارة ببيان أسباب قرارها، وذلك من خلال استعراض العديد من الأحكام القضائية وتحليلها.</p> <p>وفي نهاية الدراسة تم التوصل إلى عدد من النتائج منها أنّ الإثبات من أهم المواضيع التي تبحث في القضاء العادي والإداري، كما أظهرت الدراسة أنّ لدى القاضي الإداري القدرة على قلب قاعدة عِبء الإثبات لصالح الطرف الضعيف.</p> <p>وكان من أهم التوصيات التي توصل إليها الباحث التمني على المشرّع والقضاء بإلزام الإدارة بتسبيب جميع قراراتها، والعمل على التخفيف من الأخذ بسلامة القرارات الإدارية المفترضة، كما أنّه ولتحقيق مبدأ العدالة والتوازن بين طرفي الدعوى الإدارية لابد من إلزام الإدارة لتقديم ما بحوزتها من مستندات وأوراق.</p> سالم حمود أحمد العضايلة الحقوق الفكرية (c) 2024 المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية 2024-12-31 2024-12-31 17 4 10.35682/jjlps.v17i4.849 الحماية المدنية للحق في الصورة دراسة مقارنة https://dsr.mutah.edu.jo/index.php/jjlps/article/view/851 <p>تناول هذا البحث الحماية المدنية للحق في الصورة في ظل انتشار الفوضى الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيقات الهواتف الذكية التي غيرت من المفهوم التقليدي للصورة، وأصبحت حياة الإنسان الخاصة عرضة للتطفل والانتهاك، ممّا يرتب مشاكل قانونية واجتماعية وأخلاقية، وفي ظل هذه الظروف، ومع ازدياد وعي الأفراد بأهمية حقوقهم الشخصية جاءت أهمية موضوع البحث خاصة وأن المشرع الأردني لم يعالج هذا الموضوع في تشريع خاص، إنما جاءت الحماية المدنية في نصوص قانونية متناثرة، وعند تعرض أي شخص إلى اعتداء على حقه في صورته فلا يكون أمامه إلا الرجوع للقواعد العامة في القانون المدني، والنصوص المتناثرة في القوانين الأخرى، ممّا يثير مشكلة في توفير الضمانات الكافية لحماية هذا الحق خاصة في ظل التطور الإلكتروني والتكنولوجي السريع والمتزايد الذي يشهده عصرنا الحالي، وهنا تكمن مشكلة البحث، حيث إن الحماية المقررة للحق في الصورة بشكلها الحالي لا توفر الضمانات القانونية المرجوة لهذا الحق، وقد تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي المقارن في إعداد هذا البحث.</p> <p>وتم تقسيم البحث إلى مبحثين، عالج المبحث الأول مفهوم الحماية القانونية للحق في الصورة، وخصص المبحث الثاني لبيان الحالات الاستثنائية التي تبيح نشر الصور دون مسؤولية.</p> <p>ولقد توصلنا في نهاية هذا البحث إلى العديد من النتائج والتوصيات من أهمها ضرورة توسيع مظلة الحماية القانونية للحق في الصورة وتشديدها، من خلال استحداث نصوص قانونية صريحة وصارمة توفر الضمانات الكافية لحماية هذا الحق وحماية الأفراد؛ لتجنب أي إشكاليات مستقبلا في ظل التطور التكنولوجي والإلكتروني السريع والمتقدم.</p> اسيل الرشدان الحقوق الفكرية (c) 2024 المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية 2024-12-31 2024-12-31 17 4 10.35682/jjlps.v17i4.851 ضبط معيار الفصل التعسفي وفقا للتوجهات القانونية الحديثة: دراسة مقارنة بين القانون الفلسطيني والبريطاني https://dsr.mutah.edu.jo/index.php/jjlps/article/view/852 <p>يمثل مفهوم ومعيار الفصل التعسفي، أو الإنهاء غير المشروع لعقد العمل إشكالية كبيره لكثير من المحاكم العمالية في مختلف الدول، وخصوصا في فلسطين، لأن قانون العمل الفلسطيني لم يحدد معياراً واضحاً لضبط مسألة الإنهاء غير المشروع، ومتى يكون الفصل تعسفياً، مما أدى إلى الكثير من الأحكام المتناقضة لمحكمة النقض الفلسطينية. وقد واجهت الدول الغربية بما فيها المملكة المتحدة البريطانية ذات الإشكالية، لكنها حاولت معالجتها من خلال سنّ تشريعات أو نصوص قانونية وضحت المعيار الواجب اتباعه في ضبط الفصل التعسفي والإنهاء المشروع لعقد العمل. وعليه فإن الإشكالية التي سعى هذا البحث إلى معالجتها تتمثل في غموض أو عدم وجود معايير محددة في قانون العمل الفلسطيني لتحديد مفهوم وضوابط الإنهاء التعسفي، حيث هدفت هذه الدراسة لبيان وضبط معيار الفصل التعسفي وتحديد معايير واضحة ومحددة تمكن القضاء الفلسطيني من تطبيق القانون بفعالية أكبر وتحقيق العدالة بشكل متسق، وفق التوجهات الحديثة التي وضعها قانون العمل البريطاني وأقرتها محاكم العمل البريطانية ومقارنتها بنصوص قانون العمل الفلسطيني وتطبيقات المحاكم الفلسطينية. ولتحقيق تلك الأهداف فقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة مباحث: تناول المبحث الأول فيها مفهوم الفصل التعسفي، وشمل المبحث الثاني معايير الفصل التعسفي المباشر، والذي يتم فيه إنهاء العقد بشكل صريح من قبل صاحب العمل، بينما تناول المبحث الثالث معايير الفصل التعسفي بشكل غير مباشر، والذي يتم إنهاء العقد من قبل صاحب العمل بشكل ضمني. ووفقا لتلك المعطيات فقد توصلت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات من بينها أن بعض الأحكام والاجتهادات القضائية الفلسطينية قد أخذت بالفعل بالاتجاهات الحديثة لمعيار الإنهاء غير المشروع، رغم عدم النص عليها بشكل صريح. كما خلصت إلى إمكانية تطبيق تلك المعايير الحديثة في فلسطين وغيرها من الدول العربية، ومحاكاة تلك التوجهات الغربية الحديثة لمفهوم الفصل التعسفي، بل والتقدم عليها أيضا، إذا قبلت المحاكم الفلسطينية الاستمرار بتوسعة دائرة الاجتهاد والفقه لديها من خلال نصوص قانون العمل الفلسطيني وتطبيق قواعد التعاقد العامة الواردة في التشريع المدني النافذ في فلسطين.</p> الدكتور مؤيد حطاب الدكتور بهاء الأحمد الحقوق الفكرية (c) 2024 المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية 2024-12-31 2024-12-31 17 4 10.35682/jjlps.v17i4.852 طلب الكشف المستعجل لإثبات حال الواقعة أمام القضاء الإداري ( دراسة تحليلية مقارنة ) https://dsr.mutah.edu.jo/index.php/jjlps/article/view/876 <p>تهدف هذه الدراسة إلى توضيح ملامح طلب الكشف المستعجل لإثبات الحالة الإداريّة، وبيان موقف المشرع الأردني للوصول إلى تنظيم قانوني متكامل، وتطبيق قضائي فعّال، حيث يحتل هذا الطلب مكانة هامة في الواقع العملي خصوصاً أمام القضاء الإداري؛ لأنه يعمل على حماية حقوق المتقاضي وذلك باتخاذ تدابير وقائية تحفظية في الحالات المستعجلة التي لا تحتمل التأخير، بهدف إثبات واقعة مادية يخشى عليها من فوات الوقت، تمهيداً لتهيئة الدليل والانتفاع به عند رفع الدعوى الإداريّة الموضوعية مستقبلاً.</p> <p>وعلى الرغم من أن قانون القضاء الإداري الأردني رقم 27 لسنة 2014 قد نظم الطلبات المستعجلة بموجب مادته (6)، إلا أنها جاءت مقتضبة، فلم تكن كافية لمعالجة الإطار بشكل متكامل، فلا توجد قواعد خاصة تتعلق بطلب الكشف المستعجل في ذلك القانون، ولكنه وضع نص يحيل إلى القواعد العامة في قانون أصول المحاكمات المدنية وفق المادة 41 من قانون القضاء الإداري، ومن الممكن أن يعمل القضاء الإداري المستعجل على تطبيق قواعدها استناداً إلى نص تلك المادة، بما أنها تعتبر من الشريعة العامة للإجراءات الإداريّة وتطبق في حال لم يورد نص فيها وبما يتلاءم مع طبيعة القضاء الإداري، خصوصاً أن هذا الطلب قد يجد تطبيقه بشكل واسع في المسؤولية الإداريّة ، وبالتالي تكمن إشكالية البحث في مدى تفعيل القواعد العامة في قانون أصول المحاكمات المدنية والمنظمة لأحكام هذا الطلب أمام القاضي الإداري على أرض الواقع لما يتمتع بدور إنشائي، لذا فهو يعمل على تقدير ملاءمة تلك الأحكام التشريعية مع طبيعة ذلك القضاء ، ومن هذا المنطلق جاء هذا البحث لحل الإشكاليات القانونية فيها من خلال إجراء منهجية تحليلية مقارنة، وانتهى البحث إلى أنه يختص القضاء الإداري المستعجل المقارن بالنظر في هذا الطلب وإثباته على عكس نظيره الأردني، ويوصي بضرورة إجراء تعديل على التشريع الراهن أو سن قانون الإجراءات الإداريّة ووضع نصوص خاصة تتعلق بإثبات الحالة لتنسجم مع طبيعة الدعوى الإداريّة.</p> الدكتور عدي الهيلات أ.د. صفاء السويلميين الحقوق الفكرية (c) 2024 المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية 2024-12-31 2024-12-31 17 4 10.35682/jjlps.v17i4.876 الضوابط القانونية ليمين عدم كذب الإقرار وفقاً لأحكام القانون الأردني https://dsr.mutah.edu.jo/index.php/jjlps/article/view/906 <p>غاية البحث وضع تنظيم متكامل لموضوع (يمين عدم كذب الإقرار) لعل المشرع يهتدي به عند مراجعة قانون البينات ورفع اللبس الذي يكتنف التطبيق العملي بشأنها، ولهذه الغاية اتبعتُ في دراسة الموضوع (المنهج التحليلي) بتحليل النصوص المنظمة له والاجتهادات القضائية المتعلقة به خاصة اجتهاد محكمة التمييز.</p> <p> وتوصل البحث لنتائج أهمها أن القضاء طبق على يمين عدم كذب الإقرار الواردة في المادة (1589) من مجلة الأحكام العدلية بعض أحكام اليمين الواردة في قانون البينات وأبرز في الوقت نفسه أحكامها وطبيعتها الخاصة فبينً مفترضات توجيهها وإسقاط الحق فيها ووجوب إفهام الخصم حقه في توجيهها وعدم جواز ردها، كما طبق القضاء أحكام الحلف والنكول بشأن اليمين الحاسمة على يمين عدم كذب الإقرار.</p> <p>وأوصى الباحث بتنظيم يمين عدم كذب الإقرار في قانون البينات، باقتراح نصوص تبين ماهيتها ومفترضاتها وجواز إسقاطها وعدم جواز ردها، وأثر حلفها أو النكول عن حلفها على النحو الوارد في التوصيات.</p> أ.د. عوض احمد محسن الزعبي الحقوق الفكرية (c) 2024 المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية 2024-12-31 2024-12-31 17 4 10.35682/jjlps.v17i4.906 نظرية الأطراف في الفكر الإسرائيلي: الأهداف والأدوات التنفيذية https://dsr.mutah.edu.jo/index.php/jjlps/article/view/935 <p>هدفت الدراسة إلى بيان نظرية الأطراف في الفكر الصهيوني وما يتحقق لدولته من أهداف من وراء تطبيقها، وقامت الدراسة على فرضية مفادها: (أن هناك علاقة ارتباطية بين ما يجري من تطبيع في إقليم كردستان، والدعم الإسرائيلي الرامي إلى إخراج الإقليم من السيادة العراقية والزج به في أتون الهيمنة الإسرائيلية)، وأما مشكلة الدراسة فقد تمحورت بالسؤال التالي: (ما الدور الذي يلعبه القائمون على تطبيق نظرية الأطراف في مجريات الأحداث في إقليم كردستان ، وصولا إلى انفصاله عن الوطن الأم)، وللتحقق من صحة الفرضية، والإجابة على سؤالها المحوري، وتحقيق أهداف الدراسة، فقد استخدمنا المنهج التاريخي، ومنهج التحليل الاستقرائي.</p> <p>هذا وقد خلصت الدراسة إلى صحة الفرضية وأجابت على سؤالها المحوري، وتوصلنا إلى أهم الاستنتاجات التالية: إن العلاقات الكردية– الإسرائيلية قديمة بدأت بالسر وانتهت بالعلن، إن نظرية الأطراف هدفها البعيد بتر إقليم كردستان عن الوطن الأم العراق، بالقدر الذي تحققه نظرية الأطراف من مكاسب لصالح دولة إسرائيل، تحققه من مصاعب في جانب إقليم كردستان وسكانه، كما أوصلتنا هذه الاستنتاجات إلى عدة توصيات أهمها: إيلاء مناطق الأطراف بالدولة الواحدة، وفي سائر دول الوطن العربي الاهتمام، نفس ما نوليه لمناطق الوسط، إشراك سكان مناطق الأطراف في كافة مستويات المسؤولية في الدولة الواحدة، تعزيز الولاء والانتماء لدى سكان الأطراف في الدولة الواحدة وفق برامج توعوية هادفة ومدروسة.</p> محمد عوض الهزايمة حمزة اسماعيل أبوشريعة الحقوق الفكرية (c) 2024 المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية 2024-12-31 2024-12-31 17 4 10.35682/jjlps.v17i4.935 مدى إمكانية إبرام مشارطة التحكيم أثناء سريان عقد العمل الفردي في ضوء التشريع الأردني: دراسة تحليلية https://dsr.mutah.edu.jo/index.php/jjlps/article/view/938 <p>يهدف البحث إلى تسليط الضوء على إبرام مشارطة التحكيم لتسوية نزاعات العمل الفردية أثناء سريان عقد العمل، وذلك من منظور التشريع الأردني، بالإضافة إلى تقديم مقترحات قانونية تساعد أطراف عقد العمل الفردي باللجوء إلى التحكيم في حالات النزاع للتمتع بمزايا التحكيم.</p> <p>واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي بوصف وتحليل النصوص القانونية في التشريع الأردني المنظمة لموضوع البحث، ومشيراً إلى بعض القوانين العربية والأجنبية المقارنة ومعايير العمل الدولية (اتفاقيات منظمة العمل الدولية) بقدر الضرورة لبيان القصور في التشريع الأردني، مستعيناً في ذلك على اجتهاد الفقه القانوني والاجتهاد القضائي.</p> <p>وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها عدم نص المشرع صراحةً على بطلان مشارطة التحكيم أثناء سريان عقد العمل أو بعد انتهائه مما يجيز مثل هذا الاتفاق التحكيم، وأن القواعد العامة التي تحكم اتفاق التحكيم توفر الحماية للعامل من أي انقاص لحقوقه.</p> <p>وتوصي الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها ضرورة إيراد نص في قانون العمل يسمح بتسوية نزاعات العمل الفردية من خلال التحكيم مع توفير الضوابط اللازمة لغايات مراعاة نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين.</p> عمر احمد العرايشي الحقوق الفكرية (c) 2024 المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية 2024-12-31 2024-12-31 17 4 10.35682/jjlps.v17i4.938 إشكالية تحمل تبعة هلاك المأجور في عقد التأجير التمويل الأردني في القانون الأردني ( دراسة مقارنة ) https://dsr.mutah.edu.jo/index.php/jjlps/article/view/941 <p>تناولت هذه الدراسة إشكالية تحمل تبعة هلاك المأجور محل عقد التأجير التمويلي في القانون الأردني وهدفت إلى تقديم حل للمشاكل التي تعترض تنفيذ عقد التأجير التمويلي والمتصلة بالهلاك الذي قد يلحق بالمأجور سواء أكان هلاكاً كلياً أم هلاكاً جزئياً، كما تظهر المشكلة في تحديد على عاتق أي من طرفي العقد يقع عبء تحمل آثار الهلاك، وتختلف الإجابة حسبما يكون الهلاك جزئياً أم كلياً بسيطاً أم جسيماً هذا من جهة، ومن جهة أخرى، حسبما يكون سبب الهلاك يعود إلى خطأ المؤجِر أو المؤجَر أو القوة القاهرة أو السبب الخارجي.</p> <p>وقد اتبعنا في معالجة هذه المشكلة المنهج التحليلي والمقارن، من خلال تحليل الأحكام الخاصة بالتأجير التمويلي في القانون الأردني ومقارنتها مع تلك الواردة في القانون المصري وفي القانون الفرنسي. </p> <p>وفي ختام البحث توصلنا إلى عدة نتائج وتوصيات من أبرزها، أن المشرع الأردني وضع على عاتق المستأجر في عقد التأجير التمويلي تبعة هلاك المأجور أياً كان سببه بعد تسلمه فعلياً من المؤجر، حتى ولو كان سبب الهلاك القوة القاهرة أو الحارث الخارجي. وتمنينا على المشرع الأردني أن يقتفي أثر المشرع الفرنسي الذي فرض على أطراف عقد التأجير التمويلي التأمين على خطر الهلاك الكلي والجزئي للمأجور وكذلك على خطر الهلاك بسبب القوة القاهرة أو الحادث الخارجي.</p> أ.د جمال الدين عبدالله مكناس د سليمان فارس الصعوب الحقوق الفكرية (c) 2024 المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية 2024-12-31 2024-12-31 17 4 10.35682/jjlps.v17i4.941 المسؤولية التقصيرية الناشئة عن استخدام وسائل الذكاء الاصطناعي في ظل قواعد تنازع الاختصاص القضائي الدولي https://dsr.mutah.edu.jo/index.php/jjlps/article/view/961 <p>إن موضوع الاختصاص القضائي الدولي بغية ترتيب المسؤولية التقصيرية في إطار المنازعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في إطار العلاقات المشوبة بالعنصر الأجنبي، تنشأ على إثرها علاقات متعددة سواء بين المنتج والمورد أو المورد والمستهلك وما قد ينجم عنها من نزاعات. الأمر الذي يجب معه البحث عن حماية قانونية بغية الحصول على تعويض عما أصابهم من أضرار خاصة إن كانت هذه الأضرار ناجمة عن منتجات الذكاء الاصطناعي، لتحديد الشخص المسؤول عن الضرر في حال نجاح المضرور في إثبات أركان المسؤولية بأداء التعويض للمضرور، الأمر الذي ولد العديد من المسائل القانونية لاسيما مسألة التكييف القانوني للذكاء الاصطناعي بغية ترتيب المسؤولية وبالتالي تحديد ضوابط الاختصاص القضائي الدولي، والقانون الذي يطبق على الإجراءات المتبعة في نظر مثل هذه المنازعات. وقد اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي المقارن الذي توصلنا من خلاله إلى مجموعة من النتائج والتوصيات لعل من أبرزها؛ ضرورة إصدار المشرع الأردني تشريع خاص يتناول تنظيم الأحكام الخاصة بالذكاء الاصطناعي، وإقرار نظام للتأمين الاجباري عن المسؤولية التقصيرية الناشئة من الأضرار التي تسببها برامج الذكاء الاصطناعي.</p> غازي الغثيان السلايطة د. محمد القضاة الحقوق الفكرية (c) 2024 المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية 2024-12-31 2024-12-31 17 4 10.35682/jjlps.v17i4.961