أثر قبول الاعتراض على الحكم الجزائي الغيابي في استفادة المعترض من مبدأ لا يضار طاعن بطعنه في التشريع الأردني
أ.د صالح الشراري* د. خميس آل خطاب عبدالله خضر الحميدات
DOI:
https://doi.org/10.35682/jjlps.v10i2.115الكلمات المفتاحية:
مبدأ ، الاعتراض، الحكم الجزائي الغيابيالملخص
ملخص
تناولت هذه الورقة البحثية موضوع أثر قبول الاعتراض على الحكم الجزائي الغيابي في استفادة المعترض من مبدأ لا يضار طاعن بطعنه في التشريع الأردني حيث توصلت الى استفادة المعترض على الحكم الصلحي الغيابي من هذا المبدأ، ذلك لأنه وإن لم ينص علي هذا المبدأ صراحة في قانون محاكم الصلح، إلا أن بقاء الحكم الغيابي المعترض عليه قائماً يجعل من ذلك الحكم حقاً مكتسباً لا يجوز المساس به بتسويء مركز المعترض، بالمقابل توصلت إلى أن المعترض على الحكم الغيابي الصادر عن محكمة البداية في القضايا الجنحية أو الجنائية التي تقبل الطعن بالاعتراض لا يستفيد من مبدأ "أن الطاعن لا يضار بطعنه"، على اعتبار أن ذلك الحكم قد سقط بمجرد قبول الاعتراض شكلاً وعلى نحو لا يمكن معه اعتبار ما ورد بذلك الحكم حقاً مكتسباً لا يجوز المساس به لأنه أصبح بحكم العدم، فالساقط لا يعود.