التحكــيم فـي منازعـات التأمـين
د."محمد خير" محمود العدوان د.محمود عليان الشوابكة
DOI:
https://doi.org/10.35682/jjlps.v8i2.176Abstract
ملخص
درجت شركات التأمين على إدراج بنود التحكيم في وثائق التأمين على نحو صارت معه هذه البنود شروطاً نموذجية في هذه الوثائق، وترجع أسباب ذلك إلى التخصص الذي يرومه المتعاقدان في هيئة التحكيم وقد لا يجدانه في القضاء العادي، عدا عن أن شرط التحكيم يستقل عن العقد الذي يحتويه؛ مما يمكن طرفا الشرط من أن يخضعانه إلى القانون والإجراءات التي يجدان أنها الأقرب إلى منازعتهما.
ونجد في القانون الأردني بعضاً من ضوابط مشروعية شرط التحكيم في عقود التأمين، فالمشرع يشترط كتابة هذا الشرط لقيامه صحيحاً، ويوجب انفصاله مادياً عن وثيقة التأمين ليبعده عن البطلان، ويوجب على المؤمن أن يبصر المؤمن له به، وهو بذلك يرجو أن يتحقق علم المؤمن له الكافي بوجود هذا الشرط وبأثر إعماله، ولم يكتف المشرع بذلك، بل سن تشريعا بصورة تعليمات إجراءات التحكيم في منازعات التأمين مما قد يفهم معه رغبة المشرع في تشجيع المتعاملين بالتأمين على إخضاع منازعاتهم المستقبلية والحالية للتحكيم.