أحكام مرور الزمان المانع من سماع الدعوى الصرفية للشيك في القانون الأردني
د. أحمد سليمان زايـــــــد د. أحمد عدنان النعيمات د. علي أحمد الزعـــــــــبي د. مراد محمد الشنيـكات
DOI:
https://doi.org/10.35682/jjlps.v10i1.83الملخص
ملخص
إذا كان المشرع الأردني قد وضع بمقتضى المادة (271) من قانون التجارة القاعدة التي تحكم تقادم الدعوى الصرفية بالنسبة للشيك، فإن هذه القاعدة لا تطبق على إطلاقها، وإنما تحد من مقتضياتها بعض الاعتبارات المنصوص عليها في المادة (272) من القانون ذاته، وتطبيقاً لمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة (271) تجارة أردني، لا تسقط بمضي المواعيد المنصوص عليها في المادة (271) الدعوى على الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء، أو قدمه، ثم سحبه كله أو بعضه، والدعاوى على سائر الملتزمين الذين حصلوا على كسب غير عادل. لقد تضاربت أحكام القضاء الأردني بخصوص مدة التقادم والحالة هذه بين مدة التقادم الطويل المنصوص عليه في القانون والبالغة خمس عشرة سنة، والتقادم العشري المنصوص عليه في المادة (58) من قانون التجارة الأردني، والتقادم الخمسي وتقادم دعوى الإثراء بلا سبب (ثلاث إلى خمس عشرة سنة).
وكذلك لم يشر المشرع الأردني في المادة (216) من قانون التجارة الأردني إلى وقف التقادم في الدعوى الصرفية للشيك.
فقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: إن نص المادة (271) من قانون التجارة الأردني جعل من تقادم الشيك تقادماً معقداً أو غامضاً، ومثيراً للجدل، والخلاف في الفقه والقضاء الأردني، ولأن المشرع الأردني لم يتعرض لمسألة وقف تقادم الدعوى الصرفية للشيك، فقد توصلت الدراسة إلى أنها تخضع لأسباب الوقف وفقاً للقواعد العامة المقررة في القانون المدني.