ضمان الضرر الناجم عن الغصب في القانون المدني الأُردنيِّ دراسة مُقارَنة بالفقه الإِسلاميِّ
د. نعيم على محمَّد العتوم د. إِبراهيم محمَّد يوسف عبيدات
DOI:
https://doi.org/10.35682/jjlps.v10i4.153Keywords:
الغصب, ضمان المُتلفات, جحود الأَمين الأَمانةAbstract
ملخص
تُعالج هذه الدراسة إِحدى مسائل الغصب، وهي حدود مسؤوليَّة الغاصب عن ضمان الضرر الذي حاق بالمغصوب منه نتيجة الاعتداء على حقِّه بفعل الغصب.
ويتِّضح من مجموع الأَحكام الناظمة للغصب أَنَّ معالجة المُشرِّع لهذه الأَحكام تجعل من توفير الحماية المُثلى للمغصوب منه، شرعة ومنهاجاً؛ لما يحمله الغصب من معاني انتزاع المِلكيَّة رغماً عن مالكها.
وتحقيقاً لهذا المَقْصِدِ اتَّخذ المُشرِّع من المذهبين الشافعيِّ والحنبليِّ أَساساً لتنظيم أَحكام الغصب؛ لما اتَّسم به هذان المذهبان، خلافاً للمذهب الحنفيِّ، من سعة في دائرة الحماية الممنوحة للمغصوب منه؛ ابتنى عليها سعة في وعاء الضمان الممنوح له؛ ويتضِّح ذلك جليَّاً بالنظر إِلى توسُّعهما في مفهوم الغصب: إِذ هو عندهما يصدق على العقار، كما يصدق على المنقول، من جهة؛ ويشمل زوائد المغصوب ومنافعه، كما يشمل عين المغصوب ذاته، من جهة أُخرى.