المركز القانوني للبنك المنظم في قرض التجمع البنكي (دراسة مقارنة مع نظام القانون العام Common Law) )( The legal Status of the Arranger Bank in Syndicated Lending Lone (Comparative study with Comman Law)
د. قيس عنيزان الشرايرى د. محمد شــاهين الخطيب
DOI:
https://doi.org/10.35682/jjlps.v8i4.195الكلمات المفتاحية:
قرض، قرض التجمع البنكي، العمليات المصرفية ذات البنوك المتعددة، المنظم، البنك المنظم، البنك الرائدالملخص
ملخص
ظهرت عقود قرض التجمع البنكي في الأسواق المالية الدولية في مطلع القرن العشرين، وتطورت هذه العقود وازداد حجم استخدامها بشكل أكبر في أسواق اليورو-دولار وعلى وجه الخصوص في سوق لندن المالي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، نظراً لحاجة الدول والمؤسسات العامة والخاصة في ذلك الوقت إلى مبالغ تمويلية كبيرة لإعادة إعمار الدمار الذي خلفته تلك الحرب، وقد كانت مبالغ التمويل التي يطلبها المقترضون في أغلب الأحيان كبيرة بحيث تتخطى مقدرة البنك المنفرد على تمويلها، فاصبحت البنوك تتعاون فيما بينها لتقديم هذه القروض فيما يعرف بقروض التجمع البنك.Syndicated Lone وفي قرض التجمع البنكي يشترك اثنان أو أكثر من البنوك أو المؤسسات المالية غير البنكية، لتقديم قرض أو تسهيلات مالية كبيرة الحجم لمقترضٍ ما. حيث يقوم المقترض بتعيين أحد البنوك أو المؤسسات المالية غير البنكية لتنظيم هذا القرض وإعداد وثائقه وتجميع البنوك والمؤسسات المالية للمشاركة في التمويل، لذلك يُطلق على البنك أو المؤسسة المالية التي تتولى هذا الدور مُسمى المنظم.
أثار دور البنك المنظم وطبيعة العلاقة القانونية التي تربطه بأطراف قرض التجمع البنكي -المقترض والبنوك المؤسسات المشاركة-خلال فترة تنظيم القرض -قبل توقيع عقد قرض التجمع-جدلاً قانونياً واسعاً لدى الفقه والقضاء الإنجلو سكسوني –اي لدى الدول التي تاخذ بنظام القانون العام (Common Law)-.
وقد تناولت هذه الدراسة بالبحث والتحليل المركز القانوني لمنظم قرض التجمع البنكي وطبيعة العلاقة القانونية التي يرتبط بها بأطراف القرض، واستعرضت أهم الاجتهادات الفقهية والقضائية الأنجلوسكسونية المتعلقة بها وسلطت الضوء على ما استقر عليه العرف المصرفي لدى الدول التي نشأ فيها هذا القرض وعلى وجه الخصوص ما تبناه اتحاد سوق القروض (Loan Market Association:LMA) في نماذجه التعاقدية. وخلصت هذه الدراسة إلى أنه على الرغم من أن المنظم يُعين من قبل المقترض بموجب سند تفويض خاص إلا أنه لا يعتبر وكيلاً عنه، كما أنه لا يعتبر وكيلاً عن المقرضين -على الرغم من كونه أحد المقرضين المشاركين في تمويل هذا القرض-. وقد تبنت هذه الدراسة النظرية الفقهية التي تدعو إلى اعتبار المنظم بمنزلة المتعاقد المستقل وذلك لأسباب ومبررات قانونية وعملية سوف يتم بيانها في هذه الدراسة. كما خلصت إلى أنه لا يوجد في النظام القانوني الأردني ما يمنع من تطبيق هذه النظرية على منظمي قروض التجمع البنكي التي يتم تنظيمها في الأردن.