تجريم التأثير على الشهود في التشريعات الجزائية "دراسة مقارنـة"
DOI:
https://doi.org/10.35682/xye5cy85الكلمات المفتاحية:
الشاهد، حماية الشهود، إغواء الشهود، شهادة الزور، الرشوة، اكراه الشهود، تضليل العدالةالملخص
التزام الشاهد بتحري الصدق في شهادته أمام القضاء تحت طائلة العقاب، يقابله بالضرورة التزام المشرع بحمايته من أي تأثير محتمل على شهادته، فالمعلومات الكاذبة التي يقدمها الشاهد في شهادته أمام القاضي من شأنها تضليل العدالة وعرقلة سيرها وإصدارها لأحكام تخالف الحقيقة والواقع، لذلك جاءت هذه الدراسة لاستعراض موقف التشريعات الجزائية المقارنة من تجريم التأثير على الشهود، وسياستها العقابية في هذا الشأن.
ولمعالجة الإشكال السابق، تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي المقارن من خلال التطرق لموقف التشريعات الجزائية التي تباينت في هذا الشأن، ما بين مُجرِم للتأثير على الشهود بنصوص مستقلة وعقوبات خاصة، حيث إن البعض منها جرم التأثير على الشهود من خلال الإحالة إلى عقوبات شهادة الزور أو الرشوة، في حين أن تشريعات أخرى أغفلت تجريم التأثير على الشهود بنصوص خاصة، وجرمت التأثير على الشهود بوسائل العلنية.
وخلصت الدراسة إلى أهمية وضع نصوص جزائية لحماية العدالة من أي تضليل محتمل من خلال التأثير على الشهود، ووضع عقوبات تتناسب والفعل المرتكب وذلك على غرار المشرع الفرنسي والتشريعات التي سارت على هديه، أو الإحالة في العقوبة إلى جرائم مماثلة كشهادة الزور أو الرشوة على غرار المشرع المصري، وعدم الاكتفاء بتجريم التأثير على الشاهد بالوسائل العلنية كما هو الحال في التشريع الأردني.

