شرط احتفاظ المؤمّن بحقٍّ في إنهاء عقد التأمين بإرادتهِ المنفردةِ وفقاً للتشريع الأردني: ماهيّته ومشروعيته
DOI:
https://doi.org/10.35682/jjlps.v14i4.373الكلمات المفتاحية:
شرط انهاء العقد، المؤمن، الارادة المنفردهالملخص
حاولنا في هذ البحث أن نقف على ماهية شرط احتفاظ المؤمن بحقٍ في إنهاء العقد بإرادتهِ المنفردة من جهة، ومن مشروعية هذا الشرط من جهة أخرى، مسلطين الضوء على تعريف هذا الشرط وغايته وخصائصهِ وتكييفه ِالقانوني، إذ تبين أن هذا الشرط هو شرط تقوم معظم شركات التأمين على إدراجه في وثيقة التأمين مفاده إعطاء المؤمن الحق في إنهاء العقد بإرادته المنفردة قبل انتهاء مدته دون أي إخلال بالتزامات المؤمن له.
والمشكلة الأهم التي حاولنا الوقوف عليها في هذا الصدد تتمثل بمدى مشروعية هذا الشرط، حيث وجدنا أنّ هذا الشرط صحيح وفقاً للقواعد العامة، ويعد تطبيقاً للشرط الإرادي المحض الفاسخ، في حين وجدنا أن هذا الشرط في القواعد القانونية الخاصة في عقد الاستهلاك كمظلة أكثر خصوصية من القواعد العامة أنه شرط تعسفي بصريح النص وفقاً للمادة (22) فقره(4) من قانون حماية المستهلك الأردني رقم(7) لسنة(2017) التي تنص على أن" يتضمن منح المزود الحق في تعديل العقد أو فسخه بإرادته المنفردة"، وبالتالي يجوز للمحكمة - كصلاحية تقديرية - أن تحكم ببطلان هذا الشرط أو تعدله أو تعفي المؤمن له منه، في حين كان وفقاً للقواعد القانونية الناظمة لعقد التأمين كمظلةٍ أخرى أزيد في الخصوصية شرطاً تعسفياً له حكماً خاصاً ألا وهو بطلان هذا الشرط متى ما تبين أنه لم يكن لمخالفته اثرٌ في وقوع الحادث، ويكون حكم القاضي كاشفاً لا منشئا في هذه الحالة دون أدنى صلاحية تقديرية له في هذا المجال.
وبالنتيجة بتنا أمام إزدواجية في التعامل مع هذا الشرط من ناحية الحكم القانوني له، وهذه الإزدواجية هي محل نقد، وعليه تمنينا على المشرع الأردني إنهاء هذه الإزدواجية من خلال إخضاع جميع الشروط التعسفية في التأمين لسلطة القاضي التقديرية في تعديل هذه الشروط، أو إعفاء المؤمن له منها كما هو الحال في قانون حماية المستهلك الأردني، ذلك لأنه يحقق العدالة بشكل أفضل من تقرير بطلان الشرط الذي قد يكون جوهرياً في العقد، مما يترتب على بطلانه بطلان العقد تبعاً لذلك، وهو أمر ينافي المقصد من حماية الطرف الضعيف في العقود ابتداءً.