التشريعات الفرعية في النظام القانوني الأردني
د. وليد سعود القاضي
DOI:
https://doi.org/10.35682/jjlps.v12i3.161Keywords:
الأنظمة, التعليمات الإدارية, القوانين المؤقتة, التعليمات العرفيةAbstract
ملخص
تنطلق أهمية البحث من أهمية الحق الدستوري المقرر للسلطة التنفيذية في وضع التشريعات -العادية والاستثنائية- الفرعية. وتتمثل مشكلة البحث في أنّ المُشرع الدستوري لم ينص صراحةً على أنظمة الضبط الإداري وبأنّ هناك خلطاً والتباساً لدى معظم الفقه حول الأساس الذي تستند إليه، كما أن الالتباس يمتد ليشمل مدلول وأساس وقيمة التعليمات الإدارية، وكذلك الفرق بين تشريعات الضرورة المتمثلة بالقوانين المؤقتة والتعليمات العرفية.
وقد تناول البحث التشريعات الفرعية العادية التي تصدر بموجب أحكام الدستور وكذلك التي تصدر بموجب القوانين والأنظمة، بالإضافة للتشريعات الفرعية الاستثنائية في حالة الضرورة، من خلال اتباع المنهج التحليلي الوصفي المقارن.
وخلص البحث إلى مجموعة من النتائج لعل من أهمها؛ أنّ المشرع الدستوري لم ينص صراحة على أنظمة الضبط. وبأنّ التشريعات الفرعية الإستثنائية على نوعين؛ أحدهما يصدر في ظل الظروف الاستثنائية المقترنة بحل مجلس النواب وهو ما يطلق عليه مصطلح (القوانين المؤقتة)، والآخر: يصدر في ظل الظروف الاستثنائية المقترنة بسريان قرار الأحكام العرفية ويسمى (بالتعليمات العرفية)، وتضّمن البحث مجموعة من التوصيات كان أبرزها؛ الاقتراح بضرورة تعديل الدستور الأردني، بإضافة مادةٍ تُجيُز لمجلس الوزراء بموافقة الملك إصدار أنظمة الضبط الإداري.