الملامح العامة لقانون القضاء الإداري الأردني
ريم عصر الذنيبات
DOI:
https://doi.org/10.35682/jjlps.v9i4.287الملخص
التزاماً بالتعديلات الدستورية التي طرأت على الدستور الأردني في عام 2011 والتي كانت أحد أبرز تعديلاته هو المادة (100) وذلك من أجل إقرار مبدأ التقاضي على درجتين في القضاء الإداري، وتبعاً لذلك صدر قانون القضاء الإداري رقم (27) لسنة 2014 والذي ألغى قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 وحل محله، ويعتبر قانون القضاء الإداري نقلة نوعية في سجل القضاء الإداري الأردني.
وقد تضمن قانون القضاء الإداري العديد من الأحكام المستحدثة سواء من حيث الاختصاص أو من حيث الإجراءات، والتي توسع فيها بشكل ملفت وملحوظ لكون أغلب تلك الإجراءات لم يكن منصوص عليها في قانون محكمة العدل العليا المُلغى، وبالتالي كان يتوجب علينا تسليط الضوء على أهم تلك الأحكام.
ويعتبر إنشاء قضاء إداري على درجتين أحد أهم الأحكام المستحدثة في قانون القضاء الإداري، ويتيح مبدأ التقاضي على درجتين للمتضرر من قضاء أول درجة إعادة طرح النزاع مجدداً بهدف فحصه وتمحيصه من محكمة أعلى درجة وأكثر خبرة ودراية لتقوم بإصلاح ما اعتراه من عيوب لحقت بالحكم القضائي.