الآثار القانونية المترتبة على عدم إفصاح المُحكَّم
DOI:
https://doi.org/10.35682/jjlps.v14i3.461الكلمات المفتاحية:
المحكم، الإفصاح، التحكيمالملخص
تتناول هذه الدراسة التزام قانوني فرضه المشرع على المحكم وهو الالتزام بالإفصاح عن أي ظروف تثير الشك حول حيدته واستقلاله، كما انه واجب وطني واخلاقي تفرضه قواعد مهنه التحكيم، باعتباره من الالتزامات الأساسية التي يقوم عليها وهو التزام دائم ومستمر أثناء سير العملية التحكيمية للكشف عن أي وقائع أو ظروف جديدة أو طارئة وحتى صدور الحكم النهائي في التحكيم. وقد أحاط المشرع أطراف التحكيم بضمانه حقيقية تحفظ لهم حقوقهم دون المساس بشخص المحكم وذلك بطاب رده وابعاده عن النزاع والفصل فيه في حال ثبت تحيز المحكم وعدم واستقلاله، كما تناولت الدراسة كيفية تنظيم طلب الرد وإجراءاته والجهة المختصة بالفصل فيه، والاثار القانونية المترتبة عليه من خلال المقارنة بين النصوص القانونية المتعلقة برد المحكم الواردة في قانون التحكيم الأردني رقم (31) لسنة 2001م وتعديلاته وقانون التحكيم الفلسطيني رقم (3) لسنة 2000م، المعمول به في دوله فلسطين، مع الإشارة الى بعض الاتفاقيات الدولية التي عالجت المسألة مع عرض لبعض الآراء الفقهية والاحكام القضائية. والتوصية بضرورة تدخل المُشرِّع الأردني بالعمل على وقف السير في إجراءات التحكيم لحين البت في طلب الرد، والتوصية للمشرع الفلسطيني بتعديل المادة (14) من قانون التحكيم رقم (3) لسنة 2000 بحيث تكون صلاحية الفصل في طلب الرد للمحكمة المختصة وليس لهيئة التحكيم على ان يقدم الطلب إلى هيئة التحكيم ابتداء