المسؤولية التقصيرية للصحفي عن أعماله الصحفية في التشريعين الأردني والإماراتي
أحمد محمد الحوامــــــدة عيسى غسان الربضي مهند صـالـــــح الزعبي
DOI:
https://doi.org/10.35682/jjlps.v9i2.234الكلمات المفتاحية:
المسؤولية التقصيرية للصحفي، التعويض عن المسؤولية التقصيرية للصحفي، خطأ الصحفيالملخص
يهدف هذا البحث إلى تحديد معيار فاصل بين حق الصحفي في التعبير عن آرائه بين الإجازة والتعدي في القانونين الأردني والإماراتي. وكذلك معرفة التعويض الذي يستحقه المضرور وأنوعه وقواعد تحديده. وتبرز مشكلة البحث في تحديد التوازن الذي كفلته الدساتير والقوانين من حرية الرأي والتعبير من جهة، وعدم الإخلال بمصالح الأشخاص سواء أكانت المادية أم الأدبية من جهة أخرى. إن مسؤولية الصحفي التقصيرية الناجمة عن أعماله الصحفية في كلا البلدين، تقوم على أساس فكرة الخطأ وليس على أساس فكرة الإضرار كما هي مسؤولية الشخص عن أعماله في القانون المدني لكلا البلدين. وأن التعويض العيني ليس محلاً للتعويض عن خطأ الصحفي التقصيري لأنه من الصعب الحكم فيه، لذلك يعتبر التعويض النقدي أو أداء أمر معين الصورة المثلى لتعويض المضرور أو أهله من بعده مع إعطاء التشريعين الحق للمضرور بالرد أو تصحيح ما تم نشره عنه.