مدى تأَثُّر عقود بيع العقارات الباطلة بمرور الزمان الخمس عشري
د. نعيم علي العتوم
DOI:
https://doi.org/10.35682/jjlps.v9i3.256الكلمات المفتاحية:
العقد الباطل، مرور الزمان المانع من سماع الدعوى، العقارات التي تمَّت تسويتهاالملخص
إِنَّ دعوى تقرير بطلان العقد، يجب أَن ترفع خلال خمس عشرة سنة من تاريخ إِبرامه، بما في ذلك عقود بيع العقارات، التي خضعت لأَعمال التسوية، والصادرة عن دائرة الأَراضي والمساحة. إِلَّا أَنَّ المتتبِّع لأَقضية محكمة التمييز الموقَّرة يلحظ أَنَّها أَلقت استثناءً، على هذا المبدأ العامِّ، إِذ سمحت بتقرير بطلان العقود، الموثَّقة لدى دائرة الأَراضي والمساحة، حتى بعد مضي خمس عشرة سنة؛ إِن صدر العقد عن عديم أَهليَّة، أَو تمَّ عن طريق التزوير.
ومع تقديرنا لمسوِّغات موقف المحكمة، هذا، إِلَّا أَنَّ فيه مساس بمراكز قانونيَّة استقرت، بحسن نية، منذ أَمد. وتفادياً لمثل هذه المحاذير، نرى إِعطاء قاضي الموضوع سلطة تقديريَّة مرنة، يُقدِّر إِثر ظروف كلِّ قضيَّة، الحلَّ الأَنسب، بما يحقق مصالح الأَطراف، كأَن يحكم بالإِبقاء على العقد الباطل، مع الحكم للمتضرِّر بالتعويض المناسب، أَو تقرير البطلان، إِن رأَى أَنَّه الأَقرب إِلى العدل.