أثر الاندماج على استمرارية عنصر الإجارة للشركة المندمجة
د. جمال طلال النعيمي
DOI:
https://doi.org/10.35682/jjlps.v12i2.152الكلمات المفتاحية:
طرق انقضاء الشركة المندمجة، الشركة الدامجة، أحكام المادة (238) من قانون الشركات الأردنيالملخص
ملخص
يعد الاندماج طريقة من طرق انقضاء الشركة المندمجة وزوال شخصيتها الاعتبارية؛ الأمر الذي يترتب انتقال كافة حقوقها والتزاماتها إلى الشركة الدامجة، طبقاً لأحكام المادة (238) من قانون الشركات الأردني. إلا أن الأمر قد لا يكون بهذا الوضوح عندما يتعلق الأمر بحق الإيجار كعنصر من عناصر المحل التجاري (استمرارية عقود الإيجار): فهل يوجب الاندماج إمكانية استمرارية بقاء عقد الايجار وانتقاله إلى الشركة الدامجة؟ أم تعد الشركة الدامجة بالنسبة لهذه العقود من الغير، فلا تنتقل إليها إلا بموافقة من المؤجر؟ كرس القضاء الأردني ممثلاً بمحكمة التمييز عدم استمرارية عقود الإيجار في هذه الحالة تطبيقا لأحكام المادة (5- ج-3) من قانون المالكين والمستأجرين، والتي تجيز إخلاء العين المأجورة "إذا أجر المستأجر المأجور أو قسما منه لشخص آخر أو سمح له بإشغاله دون موافقة المالك الخطية، أو أخلاه لشخص آخر دون تلك الموافقة". وتكمن إشكالية الدراسة في وجود رؤية واضحة حول إمكانية انتقال عنصر الإجارة كعنصر من عناصر المحل التجاري من الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة دون موافقة مالك العقار. وقد جاءت هذه الدراسة لتناقش مدى نجاعة هذا التوجه التشريعي والقضائي من عدم استمرارية عقود الإيجار في حالة الاندماج ومدى اتفاقه مع فلسفة وحكمة المشرع من إقراره لفكرة الاندماج ويقترح حلولا لتلافي الخلل والنقص والتناقض الذي يعتريه. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، ضُمنت في الخاتمة، وقد كان من أبرزها ضرورة النص صراحة في المادة (238) من قانون الشركات على انتقال حق الإيجار كعنصر من عناصر المحل التجاري إلى الشركة الدامجة، واعتباره من عناصر الذمة المالية التي تنتقل إلى الشركة الدامجة مع باقي الحقوق والالتزامات.