مدى إمكانية إبرام مشارطة التحكيم أثناء سريان عقد العمل الفردي في ضوء التشريع الأردني: دراسة تحليلية
DOI:
https://doi.org/10.35682/jjlps.v17i4.938الكلمات المفتاحية:
عقد العمل، نزاعات العمل الفردية، قانون العمل، التحكيمالملخص
يهدف البحث إلى تسليط الضوء على إبرام مشارطة التحكيم لتسوية نزاعات العمل الفردية أثناء سريان عقد العمل، وذلك من منظور التشريع الأردني، بالإضافة إلى تقديم مقترحات قانونية تساعد أطراف عقد العمل الفردي باللجوء إلى التحكيم في حالات النزاع للتمتع بمزايا التحكيم.
واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي بوصف وتحليل النصوص القانونية في التشريع الأردني المنظمة لموضوع البحث، ومشيراً إلى بعض القوانين العربية والأجنبية المقارنة ومعايير العمل الدولية (اتفاقيات منظمة العمل الدولية) بقدر الضرورة لبيان القصور في التشريع الأردني، مستعيناً في ذلك على اجتهاد الفقه القانوني والاجتهاد القضائي.
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها عدم نص المشرع صراحةً على بطلان مشارطة التحكيم أثناء سريان عقد العمل أو بعد انتهائه مما يجيز مثل هذا الاتفاق التحكيم، وأن القواعد العامة التي تحكم اتفاق التحكيم توفر الحماية للعامل من أي انقاص لحقوقه.
وتوصي الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها ضرورة إيراد نص في قانون العمل يسمح بتسوية نزاعات العمل الفردية من خلال التحكيم مع توفير الضوابط اللازمة لغايات مراعاة نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين.