مدى كفاية الرقابة القضائية على انتهاء إجراءات الإعسار وفقاً لقانون الإعسار الأردني رقم (21) لسنة 2018"دراسة مقارنة
DOI:
https://doi.org/10.35682/jjlps.v14i2.448الملخص
تسلِّط هذه الدراسة الضوء على الرقابة القضائية على انتهاء إجراءات الإعسار من خلال بيان الدور الذي تمارسه المحكمة المختصة بإشهار الإعسار على أسباب انتهاء إجراءات الإعسار والمتمثلة بالتوزيع النهائي، وإيفاء كامل الديون أثناء السير في الإجراءات ودورها في الرقابة على الآثار المترتبة على هذا الانتهاء متمثلاً بسلطتها التقديرية في منح الإبراء للمدين من الديون غير المسدَّدة وسلطتها في الموافقة على إعادة السير بالإجراءات، وذلك بمقارنة موقف المشرِّع الأردني في هذا الجانب بموقف المشرِّع الفرنسي.
وقد خلصت هذه الدراسة إلى أنَّ المشرِّع الأردني وعلى خلاف المشرِّع الفرنسي لم يمنح للمحكمة المختصة في حال إيفاء كامل الديون أثناء السير في إجراءات الإعسار صلاحية إلغاء حكم الإعسار الذي لم يكتسب الدرجة القطعية، أو قفل إجراءات الإعسار لانتفاء مصلحة الدائنين بالوفاء التام بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، على الرغم من أن الهدف الأساسي لقانون الإعسار هو المحافظة على النشاط الاقتصادي للمدين, كما خلصت إلى إلزام وكيل الإعسار بتقديم كافة الأوراق التي تمكِّن المحكمة من ممارسة رقابتها على حالة التوزيع الجزئي لأموال المدين المتعلقة بنقل ملكية أموال معينة لدائن أو أكثر