المواجهة الجنائيّة لجائحة فيروس كورونا في التشريع الأردنيّ
دراسة مقارنة مع التشريع الفرنسي
DOI:
https://doi.org/10.35682/jjlps.v14i1.340الكلمات المفتاحية:
فيروس كورونا، الأحكام التجريميّة، الأحكام العقابيّة، قانون الصحة العامة، أوامر الدفاع، العدوىالملخص
نظرًا لخطورة فيروس كورونا "كوفيد 19" على صحة الإنسان وحياته، وعلى المجتمع بشكل عام، جاءت هذه الدراسة للوقوف على نطاق المواجهة الجنائيّة لهذا الفيروس في التشريع الأردنيّ، مقارنة مع التشريع الفرنسي، وتحديدًا الأفعال التي تهدّد سلامة الغير بالخطر، كتعريضهم للعدوى بفيروس كورونا، والتسبب بنقل العدوى لهم، والامتناع عن الإفصاح بالإصابة بهذا الفيروس. وانتهت الدراسة إلى عدم نجاعة وفعالية قانون الصحة العامة في مواجهة جائحة فيروس كورونا جنائيًا؛ فجاءت أوامــــــــــــر الدفاع لسنة 2020 الصادرة بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992على نحو يتّسع معه نطاق الأحكام التجريميّة والعقابيّة للأفعال السابقة؛ وفي ضوء ذلك خلصنا إلى جملة من المقترحات أهمها: المغايرة في المعالجة التشريعيّة بين جرائم التسبب بنقل العدوى إلى الغير، وتعريضهم للعدوى، والامتناع عن الإفصاح عن الإصابة بما يتناسب مع جسامة كلّ منها وخطورتها على الصحة العامة، والتدرج في العقاب بين الجريمة المقصودة وغير المقصودة، وتوسعة نطاق صفة الفاعل في هذه الجرائم.