أحكام التملك الاتفاقي في قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة الأردني
DOI:
https://doi.org/10.35682/jjlps.v18i1.1440الكلمات المفتاحية:
التملك الاتفاقي، الضمانة، قانون ضمان الحقوقالملخص
تناول المشرع الأردني ضمن أحكام قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة مسألـة التملك الاتفاقي على الضمانة، حـيث اعترف بمشـروعية تملك الضمانة بعد حلول أجل الالتزام المضمون وذلك خلافـاً عما استـقرت عليه القواعد العامـة التي قضـت ببطـلان الاتفاق على تملك المال المرهون.
وقد تطـرق البحث إلى بيــان ماهية التملك الاتفاقي باستعراض مفهومه ومشروعيته ومن ثم بيـــــان طبيعته القانونية، وبالإضافة إلى بيان التنظيم الإجـــــرائي لاتفاق التملك على الضمانة من خلال بيان ضمـانات هذا الاتفاق والاجراءات القانـونية لتملك الضمانة.
وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج؛ ومن أهمها أن المشرع الأردني أجاز الاتفاق ما بين الضـامن والمضمون له على تملك الضمانة وأحاطه بضمــانات متواضعة لا تتناسب مع خطورته ولا تحقــق الحمـاية الكافية.
ويــوصي البحـث بضرورة تعديل القانون ووضع تنـظيم قانوني واضـح لاتفـاق التملك وسد النقـص التشريعـي المتعلق بإجراءات التملك من خلال ايـراد نصوص قانونية توضح الآلية المتبعة في عـرض التـملك


