التنظيم القانوني للدفع بعدم قبول الدعوى لسبق الاتفاق على الوساطة في التشريعين المغربي والأردني
DOI:
https://doi.org/10.35682/jjlps.v17i4.1214الكلمات المفتاحية:
اتفاق الوساطة، الوسيط الخاص، إدارة الدعوى، القاضي، عدم القبولالملخص
تحاول هذه الدراسة بيان التنظيم القانوني للدفع بعدم قبول الدعوى لسبق الاتفاق على الوساطة، لأنه إذ كان الأمر واضحاً عند اتفاق الخصوم على الوساطة ما بعد رفع الدعوى أمام قضاء الدولة حيث يحال ملف الدعوى بأكمله إلى قضاة الوساطة أو إلى الوسيط الخاص، الأمر الذي يترتب عليه بنتيجة الحال وقف السير في الدعوى القضائية، غير أن هذه المسألة ليست بهذا الوضوح، فيما إذا اتفق الأطراف على الوساطة ما قبل رفع الدعوى بذات النزاع أمام قضاء الدولة، فهل يكون من حق المدعى عليه في هذه الحالة أن يدفع بعدم قبول الدعوى لسبق الاتفاق على الوساطة قبل الدخول في موضوع الدعوى؟ وهل عدم التنظيم القانوني للدفع بعدم قبول الدعوى لسبق الاتفاق على الوساطة يبقي النزاع تحت سلطة قضاء الدولة أم يمتنع القضاء عن نظر الدعوى بطلب من المدعى عليه كأثر للقوة الملزمة لاتفاق الوساطة؟ وقد خلصت الدراسة إلى أن عدم التنظيم القانوني للوساطة الاتفاقية كان من شأنه عدم بيان الأثر القانوني المترتب عليها في حال ما إذا بادر أحد أطراف النزاع برفع الدعوى القضائية قبل إحالته على الوساطة، الأمر الذي يتوجب ضرورة التنظيم القانوني للوساطة الاتفاقية وبيان ما يترب عليه من أثر قانوني مانع من نظر الدعوى.


