أحكام قاعدة التوقيع الوزاري المجاور في الدستور الأردني لعام 1952 وتعديلاته (دراسة مقارنة)
أ.د أمين سلامة العضايلة
DOI:
https://doi.org/10.35682/jjlps.v13i3.56الكلمات المفتاحية:
قاعدة التوقيع الوزاري المجاور، الدستور الأردني، النظم البرلمانيةالملخص
ملخص
تبنى الدستور الأردني لعام 1952 المبدأ المقرر في النظم البرلمانية، بأن الملك مصون ولا يتحمل تبعة ومسؤولية، وبموجب أحكام الدستور يمارس الملك اختصاصات متعددة، فعرضنا في هذا البحث اختصاصات الملك الدستورية التي يمارسها بسلطة تقديرية واضحة وبتوقيع وزاري مجاور. ويتمتع الملك في هذا المجال بسلطة واسعة في تفسير النصوص الدستورية.
كما يمارس الملك اختصاصات بشكل مشترك مع السلطات الثلاث في الدولة في الظروف العادية أو الاستثنائية بإرادة ملكية وبتوقيع وزاري مجاور.
إلا أنه وبموجب نصوص الدستور فإن الملك يمارس سلطات بعضها معفاة بطبيعتها من قاعدة التوقيع الوزاري والبعض الآخر تم النص عليها بموجب التعديلات الدستورية لعام 2016، حيث أعفيت من قاعدة التوقيع الوزاري المجاور دون أن تحدد الجهات الرسمية التي تتحمل المسؤولية عنها. وهنا يمكن تلمس الآثار التي تترتب على تلك التعديلات التي أدت إلى تشويه مضمون المسؤولية الوزارية والرقابة المتبادلة بين السلطات الثلاث في الدولة.