أثر تخلف شرط التسجيل في البيوع الواقعة على الأموال التي لها سجلات خاصة في القانون المدني الأردني
د. "محمد أشرف" خالد علي القهيوي د. أحمد خليف الضمور
DOI:
https://doi.org/10.35682/jjlps.v8i3.187الكلمات المفتاحية:
التسجيل، البيوع الواقعة على الأموال، سجلات خاصةالملخص
ملخص
لقد وقع المشرع في إرباك حيال مسألة تسجيل البيوع الواقعة على أموال اشترط فيها تسجيلها في سجلات خاصة، وتبعًا لذلك وقع القضاء والفقه في الإرباك نفسه، فتارة يعتبرون شرط التسجيل ركنًا في العقد ويرتبون على تخلف هذا الشرط البطلان، وتارة أخرى يعتبرونه أثراً من الآثار المترتبة على العقد ممّا يترتب على نكول أحد أطرافه وخاصة البائع فسخ العقد والقضاء بالتعويض كبدل عطل وضرر نتيجة الإخلال بالالتزام بنقل الملكية وتسجيل العقد في السجل الخاص. إلا أن الواقع العملي في المعاملات ذات العلاقة قد أثبت أن العقد ينشأ صحيحًا ومنتجًا لأثارة على أنه يشوبه الفساد إذا تخلف شرط التسجيل مما يعطي الحق للمشتري بالمطالبة بتنفيذ الالتزام بنقل ملكية المبيع والمطالبة بالتعويض نتيجة إخلال البائع بهذا الالتزام