البطلان الإجرائي وفقاً لقانون أصول المحاكمات المدنية الأردني
DOI:
https://doi.org/10.35682/jjlps.v16i3.859الكلمات المفتاحية:
بطلان، بطلان إجرائي، مصلحة عامة، مصلحة خاصة، تصحيح البطلانالملخص
يعترضُ الدَّعوى أثناءَ نظرها بطلان لبعضِ الإجراءات سواء كانت موضوعيَّة، مثل: بطلان المحل، أو شكلية، مثل: بطلان الطعن في الإجراءات، نحو: مضي مدَّة تبادل اللَّوائح، أو مخالفة لنصوص القانون كأن لا يلتزم الخصم بما ورد بالنص بالرغم من النَّصِ على عدم الجواز، والبطلان إما أن يكونَ للصَّالحِ العام أو الخاص. كما أنَّ القانون نصَّ على إصلاحِ البطلان سواء بالنزول عنه لمن قُرّر لمصلحته، أو بإكمال العمل الإجرائي مثلاً.
هدفت هذه الدراسة إلى بيان البطلان الإجرائي وحالاته، وآليات إصلاحه، واستخدم الباحث- في هذا السياق- المنهج الوصفي التحليلي؛ وذلك بتحليل ووصف النصوص القانونية ذات العلاقة بموضوع الدراسة للوصول إلى النتائج المَرجوَّة. وتوصل الباحث إلى عددٍ من النتائج إلى جانب عدة توصيات في إطار الدراسة، كان من أهم النتائج: مزج المشرع الأردني بين عدة نظريات تحكم البطلان الإجرائي، ومنها قاعدة: لا بطلان بغير ضرر، ولو شابه عيب جوهري، ونظرية لا بطلان بغير نص، ونظرية تصحيح البطلان وتكملته وغيرها. وأوصت الدراسة بإعطاء المحكمة سلطة واسعة في الحد من حالات البطلان الإجرائي وتدارك الحكم به لأي سبب شكلي ولو كان بسيطاً؛ وذلك من خلال تحقيق التوازن بين إنجاز العدالة وضمانات تحقيقها.