مبدأ الشرط الأفضل للعامل ونطاق التعويض الاتفاقي المستحق في الإنهاء غير المشروع للعقد
لايوجد
DOI:
https://doi.org/10.35682/jjlps.v16i1.643الكلمات المفتاحية:
الشرط الأفضل، التعويض الاتفاقي، البطلان، الإنهاء غير المشروعالملخص
لقد تناولت هذه الدراسة موضوع مبدأ الشرط الأفضل للعامل ونطاق التعويض الاتفاقي المستحق عند الإنهاء غير المشروع للعقد، حيث إن أغلب الأحكام التشريعية والاتفاقية لقانون العمل، تشكل حداً أدنى من الحماية التي يرغب المشرع أن يضمنها لكل العمال، لذلك برز مبدأ في قانون العمل يقضي بتطبيق الأحكام الأكثر نفعاً للعامل، وسمّي بمبدأ الشرط الأفضل للعامل، هذا الشرط يمكن أن يتعارض مع التعويض الاتفاقي في عقد العمل والذي يُعد تطبيقاً بارزاً لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين ومبدأ سلطان الإرادة، سواء تم اشتراط هذا التعويض لمصلحة صاحب العمل أو لمصلحة العامل، مما دعى إلى الوقوف على نطاق ذلك التعويض في ظل وجود مبدأ الشرط الأفضل للعامل في قانون العمل، وعليه تمت معالجة هذه الدراسة من خلال تبيان ماهّية هذا الشرط من جانب ونطاق التعويض الاتفاقي المستحق عند الإنهاء غير المشروع للعقد من جانب آخر.
وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها أن المشرع الأردني من خلال نص المادة (4) من قانون العمل هدف إلى تحقيق حمايةٍ فاعلةٍ للعامل متبنياً في ذلك تطبيق مبدأ النظام العام الحمائي والذي أفرز بدوره ما عرف بمبدأ الشرط الأفضل للعامل، حيث أجاز من خلاله مخالفة النص الآمر إذا كانت تحمل فائدة او مصلحة للعامل، وفي ذات الوقت أبطل أي شرط ينقص من أي حقٍ تم منحه للعامل بموجب قانون العمل.
وتمنينا على المشرع الأردني أن لا يبالغ في الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية للعامل على حساب الاعتبارات الاقتصادية للمنشأة كون ذلك في بعض الاحيان سيؤدي إلى فشلها واقترحنا على المشرع إضافة نص قانوني في قانون العمل ينص على" يستحق العامل التعويض الاتفاقي عن المدة التي لم يجد فيها عملاً بديلاً، إضافةً إلى التعويض عن الضرر المادي والأدبي إن وجد".