الشيكات الصادرة عن المدين المعسر في فترة الريبة بين قواعد الصرف وقانون الاعسار
دراسة تحليلية في التشريع الأردني
DOI:
https://doi.org/10.35682/jjlps.v15i2.494الكلمات المفتاحية:
الإعسار، فترة الريبة، عدم نفاذ التصرفات، مقابل الوفاء في الشيك، إصدار الشيكالملخص
تنص المادة 245 من قانون التجارة الأردني على أنه "يكون الشيك واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن"، بينما تنص المادة 33/أ من قانون الاعسار الأردني على "تكون التصرفات التي يبرمها المدين خلال السنة السابقة لتاريخ إشهار الإعسار غير نافذة إذا ألحقت ضرراً بذمة الإعسار أو منحت معاملة تفضيلية غير مبررة لأي من دائني المدين ولوكيل الإعسار المطالبة بعدم تنفيذها". من خلال النصين المذكورين تبرز اشكالية الدراسة المتمثلة بمدى التلاؤم بينهما وأثر ذلك على إصدار الشيك من المدين المعسر وتداوله والعلاقات الصرفية الناشئة عنه في تلك الفترة. ولتوضيح هذه الإشكالية فقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى محورين: يتناول الأول الأحكام الصرفية الناظمة لمقابل الوفاء بالشيك؛ أما الثاني فيبحث في انعكاسات قاعدة عدم نفاذ تصرفات المدين المعسر على الشيك خلال فترة الربية ولكي يتحقق ذلك فقد اتبعنا المنهج التحليلي لنصوص قانون التجارة الأردني وقانون الإعسار الأردني. وبالنتيجة توصلنا إلى أنه بمجرد إصدار المدين المعسر للشيك يخرج مقابل الوفاء من الذمة المالية له ويدخل في الذمة المالية للمستفيد أو الحامل وهذا يقود إلى تمايز الأحكام القانونية في بيان شمول الشيكات بقواعد عدم نفاذ التصرفات الاّ ما انطبقت عليه أحكام فترة الريبة.