آثار شرط الاحتفاظ بالملكية تجاه الغير وفقاً لقانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة رقم 20 لسنة 2018/ دراسة مقارنة
DOI:
https://doi.org/10.35682/jjlps.v15i2.486الكلمات المفتاحية:
شرط الاحتفاظ ، تجاه الغير، قانون ضمان الحقوق، الأموال المنقولةالملخص
إن وجود المبيع في يد المشتري في ظل شرط احتفاظ البائع بملكية المبيع، قد يجعل الغير يتعامل مع المدين بهذا المنقول وهو لا يعلم باحتفاظ البائع بملكية المبيع، لذا أوجد المشرع وسيلة لنفي هذا الغموض وتنبيه الغير وحمايته بمضمون هذا الشرط.
ويكون ذلك من خلال قيد الشرط في السجل المعدّ لذلك (الإشهار)، وضمن المنظومة التشريعية الأردنية ومن حيث الأصل، اعتبر المشرع الأردني تسجيل التصرفات القانونية ركناً في هذه التصرفات – عندما يتطلب القانون ذلك -يترتب على مخالفته البطلان، إلا أن المشرع الأردني خرج عن هذا الأصل وأخذ بفكرة نفاذ (سريان) التصرف القانوني وقسّمه إلى: نفاذ داخلي بين أطراف التصرف، ونفاذ خارجي تجاه الغير، وجعل القيد سبيلاً للنفاذ تجاه الغير فقط.
وبالرّغم من تقرير نفاذ حق الضمان تجاه الغير، إلا أن المشرع الأردني لم يبين المقصود بالغير على وجه التحديد، كما أن المشرع لم يبيّن مدى حجية القيد تجاه الغير كما فعلت التشريعات الأخرى، إضافة إلى أنه لم يسمح للمشتري أن يتصرف بالمبيع بما يحقق التوازن بين مصلحة البائع ومصلحة المشتري ومصلحة الغير.
وقد حاول الباحث التصدّي للإشكالات السابقة في محاولة لإيجاد حلول لها حيث أوصى بعدم تقييد حرية المشتري بالتصرف بالمبيع بشرط نقل المبيع للغير محمّلاً بشرط الاحتفاظ بالملكية.
كما أوصى الباحث بالنص صراحة على حق البائع باسترداد المبيع في حال إخفاق المشتري بتنفيذ التزامه بدفع كامل الثمن، إضافة إلى تحصين البائع في ظل الشرط أمام دائني إجراءات الإعسار.