الإنكار المُسقط لحجية السند العادي في الإثبات أمام قاضي الموضوع وفقا للقانون الأردني
DOI:
https://doi.org/10.35682/jjlps.v14i3.462الكلمات المفتاحية:
سند عادي، انكار مسقط، تحقيق الخطوط، الكيد والتعنت الإجرائيالملخص
يهدف البحث إلى وضع تنظيم متكامل للإنكار المسقط لحجية السند العادي في الاثبات، وقد اتبعت في دراسته المنهج الوصفي التحليلي بوصف وتحليل النصوص القانونية الأردنية المنظمة للموضوع مشيرا لبعض القوانين المقارنة بقدر الضرورة مستعينا بالفقه القانوني وبالاجتهاد القضائي.
وقسمت الدراسة إلى مبحثين خصص الأول للضوابط القانونية للإنكار المُسقط لحجية السند العادي في الإثبات؛ بينت فيه طريقة الإنكار واختلافها بحسب مركز المحتج عليه بالسند المدين به نفسه أو ورثته وخلفه. ومحل الإنكار حين ينصب على الخط والتوقيع فقط وحين يُعترف بالتوقيع وينصب الإنكار على مضمون السند العادي كما في التوقيع على بياض. وتناولت إجراءات الإنكار أو الدفع بالجهالة من حيث ميعاده وإجراءاته حيث يُثارا بعد الاحتجاج بالسند وقبل مناقشة موضوعه أو الإدلاء بما يناقضه، وفي أول فرصة تتاح للخصم أمام محكمة الموضوع. وترتبط طريقة تقديمهما بإجراءات تقديم لوائح الدعاوى الحقوقية واللوائح الجوابية ومرفقاتهما، والرد عليها، ويتقيدا بمواعيدها.
وخصص الثاني لدراسة الآثار القانونية للإنكار المُسقط لحجية السند العادي في الإثبات بين تفيه أثاره على حجية السند العادي فلا يعدمها وإنما يسقطها مؤقتا في مواجهة المُنكِر وينقل عبء الإثبات لمبرزه ليطلب إحالته للتحقيق وإجراء الخبرة وفقا للإجراءات التي حددها القانون. وبينت نتائج التحقيق حيث يفضي لثبوت صحة أو عدم صحة الإنكار أو الدفع بالجهالة أو حصوله كيدا.
وتوصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها اختلاف طريقة الإنكار بحسب مركز المحتج عليه بالسند: فالمدين يطلب منه الإنكار صراحة بالجزم واليقين. أما الوارث أو الخلف، فيكتفى منه تقرير عدم العلم أي الدفع بالجهالة بغير تعزيز الدفع (بيمين عدم العلم). وخلافا للأصل قيَد المشرع سلطة المحكمة بإجراء الخبرة تلقائيا بجعل إجراء الخبرة لإثبات صحة السندات العادية المُنكرة موقوفا على طلب مبرزها.
وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمهاالنصعلى تعزيز الدفع بالجهالة (بيمين عدم العلم)، والنص على أثر مناقشة موضوع السند على حق الإنكار أو الدفع بالجهالة.والنص صراحة على تمكين المحكمة من البحث في وقائع الدعوى ومستنداتها لغاية تكوين عقيدتها بشأن صحة الخط أو التوقيع من عدمه قبل إجابة طلب التحقيق. والنص على حكم الانكار أو الدفع بالجهالة الكيدي كصورة للتعنت والكيد الإجرائي