المسؤولية الجنائية للطبيب المُمتنع عن معالجة مصابي فيروس كورونا في القوانين الصحيّة - دراسة تحليلية مقارنة بين القانونين الأردني والإماراتي
DOI:
https://doi.org/10.35682/jjlps.v14i3.455الكلمات المفتاحية:
الطبيب، تجريم الامتناع، عقاب، الخدمة الطبيةالملخص
يتمحور موضوع هذه الدراسة حول بيان مدى المسؤولية الجنائية للطبيب الممتنع عن معالجة مصابي فيروس كورون، وذلك في ضوء أحكام قانوني المسؤولية الطبية في الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأمر الدفاع الأردني (23/ 2020 ) ،وتثير الدراسة عدة إشكاليات، أبرزها أن قانون المسؤولية الطبية والصحية الأردني وقانون المسؤولية الطبية الإماراتي عاقبا على جريمة امتناع الطبيب عن تقديم الخدمة الطبية للحالات الخطرة، ومن ضمنها الإصابة بفيروس كورونا، بعقوبة مخففة، وهي عقوبة الغرامة، كما حظرت المادة(5/3) من قانون المسؤولية الطبية الإماراتي على الطبيب الامتناع عن تقديم الخدمة الطبية للحالات المرضية غير الخطرة ، ولكن دون أن يُقر القانون الإماراتي عقوبةٍ جزائية لمخالفة هذا الحظر ،كما تثير الدراسة تساؤلاً جوهرياً هو - ما مدى المسؤولية الجنائية عن امتناع الطبيب عن تقديم الخدمة الطبية لمصابي فيروس كورونا في القوانين الصحية الأردنية والإماراتية؟
وقد أُتبع في هذه الدراسة المنهج التحليلي، لتحليل نصوص القوانين الصحيّة الإماراتية والأردنية المتعلقة بموضوع الدراسة ، وكذلك أُتبع المنهج المقارن، للمقارنة بين نصوص القوانين السالفة الذكر، وبيان أوجه الاتفاق والتباين بينها بشأن موضوع الدراسة.
وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها- أنه وعلى الرغم من خطورة جريمة امتناع الطبيب عن تقديم الخدمة الطبية للحالات الخطرة، إلا أن المشرعين الأردني والإماراتي تبنيا في قانوني المسؤولية الطبية، منهجاً مُخففاً لعقوبة هذه الجريمة التي اقتصرت على الغرامة، وذلك بخلاف المنهج المتشدد الذي جاء في أمر الدفاع الأردني (23/ 2020 ) ، الذي يتجلى بتشديد عقوبة الحبس على الطبيب الذي يمتنع عن تقديم الخدمة الطبية لمرضى كورونا، وأوصت الدراسة المشرعين الأردني والإماراتي بعدة توصيات، أهمها، النص في قانوني المسؤولية الطبية، على عقوبة الحبس لجريمة امتناع الطبيب عن تقديم الخدمة الطبية للحالات الخطرة.