استحقاق أجرة السفينة في نقل البضائع وفقاً لقانون التجارة البحرية الأردني
DOI:
https://doi.org/10.35682/jjlps.v9i1.209الملخص
جاءت هذه الدراسة للبحث في موضوع ذي أهمية في التطبيق العملي، وبذات الوقت يحظى باهتمام شريحة واسعة من الأشخاص المشتغلين بالنقل البحري، وهو استحقاق أجرة السفينة في نقل البضائع وفقًا لقانون التجارة البحرية الأردني. وقد تمَّ بحث هذا الموضوع من خلال ثلاثة مباحث، خصص المبحث الأول لبيان الأحوال التي يحق فيها لمؤجر السفينة طلب أجرتها، أما المبحث الثاني فقد تناول الأحوال التي لا يحق فيها لمؤجر السفينة طلب أجرتها، أما المبحث الثالث فقد بحث في الأحوال التي تؤثر في استحقاق أجرة السفينة والتي لم ينص عليها قانون التجارة البحرية الأردني.
وقد خلصت الدراسة إلى أن استحقاق أجرة السفينة يختلف بين عقد إيجار السفينة وعقد النقل بسند الشحن، وإلى أن المشرع البحري الأردني قد أعطى الحق للناقل بالأجرة كاملة في حالة الخسائر البحرية المشتركة بموجب المادة (184/ب)، بينما أعطى ثلثي هذه الأجرة بموجب المادة (279)، كما خلصت إلى أن المشرع الأردني في قانون التجارة البحرية لم يتعرض لعدة حالات ممكنة الحدوث، وذات أثر في الأجرة، مثل الوصول المتأخر جدًا، أو الوصول بعد الفترة المحددة، وهو ما يعرف بالتأخير، وقد يُخرج المؤجر البضاعة من السفينة بفعله وبدون مبرر، أو ينحرف المؤجر بالسفينة انحرافًا غير مشروع وغير مبرر، أو يحدث أن تُفقد السفينة وتنقطع أنباؤها ثم يثبت هلاكها، لذا رأينا بحث هذه الحالات –بقدر المستطاع- على أمل أن يعالجها المشرع الأردني.