الارتباط القانوني بين الضرر الفعلي وقيمة التعويض الاتفاقي (دراسة مقارنة بين القانونين المدنيين الأردني والمصري)
DOI:
https://doi.org/10.35682/jjlps.v17i3.1200الكلمات المفتاحية:
التعويض الاتفاقي ، زيادة قيمة التعويض الاتفاقي ، تخفيض قيمة التعويض الاتفاقي، الإعفاء من قيمة التعويض الاتفاقي، الشرط الجزائيالملخص
نظراً لأن التعويض الاتفاقي يقوم على أساس افتراض وجود الضرر، وأن مقدار التعويض المُتفق عليه يتناسب مع مقدار الضرر الفعلي لذا؛ فحتى يُستحق التعويض الاتفاقي فيكفي الدائن أن يُثبت وجود الخطأ العقدي إلا أن ذلك ينبغي ألا يكون على إطلاقه حيث إن افتراض الضرر، ومساواة مقداره مع التعويض المُتفق عليه إنما يعتبر قرينةً قانونيةً بسيطةً يجوز إثبات خلافها، فإن ثبت خلافها فإن المنطق القانوني السليم يقود لوجوب منح المحكمة سلطة التعديل في قيمة التعويض الاتفاقي بالتخفيض أو الزيادة عليه أو الإعفاء منه.
وبناءً عليه فقد جاء هذا البحث ليُحدد الأثر القانوني للضرر الفعلي على قيمة التعويض الاتفاقي وذلك بموجب القانونين المدنيين الأردني والمصري، ومن بين أهم النتائج التي خَلُصنا لها أنه بموجب القانون المدني الأردني فإن للمحكمة - وبناء على طلب أحد الفرقين- سلطة مطلقة في تعديل قيمة التعويض الاتفاقي بالتخفيض أو الزيادة بما يجعله منسجماً مع مقدار الضرر الفعلي الذي لحق بالدائن، وذلك على خلاف القانون المدني المصري الذي أجاز للمحكمة وفي حالات حصرية التخفيض أو الزيادة في قيمة التعويض الاتفاقي، ولم يُقيد هذه السلطة بطلب من المدين في حال التخفيض، وقيدها بطلب من الدائن في حال الزيادة.
كما وتوصلنا بالنتيجة أن المشرع الأردني خالف المشرع المصري بشأن إعفاء المدين من التعويض الاتفاقي؛ ففي الوقت الذي منح فيه المشرع المصري للمحكمة سلطة الإعفاء من قيمة التعويض الاتفاقي حال ثبوت انتفاء الضرر الفعلي، فإن المشرع الأردني لم ينص على منح المحكمة مثل هذه السلطة وهو ما حدا بالفقه والقضاء الأردنيين لحصر سلطة المحكمة بتعديل التعويض الاتفاقي بالتخفيض أو الزيادة دون الإعفاء. وعلى الرغم من وضوح نص المشرع الأردني بحصر سلطة المحكمة بتعديل قيمة التعويض الاتفاقي بالتخفيض أو الزيادة إلا أن محكمة التمييز بهيئتها العامة قضت في حكمٍ حديثٍ لها بعدم استحقاق الدائن للتعويض الاتفاقي في حال ثبوت انتفاء الضرر الفعلي.


