أحكام الخلافات الناشئة بين الزوجين أثناء الطلاق الرجعي في المذهب المالكي مقارنة بقانوني الأحوال الـشخصـية الأردني والكويتي
DOI:
https://doi.org/10.35682/mjhss.v40i2.1122الكلمات المفتاحية:
الطَّلَاق الرجعي، الخلافات الناشئة بين الزوجين، الْمَذْهَب الْمَالِكِي، قانونا الأحوال الـشخصـية الأردني والكويتيالملخص
تهدف هذه الدراسة إلى: بيان أحكام الخلافات الناشئة بين الزوجين أثناء الطلاق الرجعي في المذهب المالكي، وتحديد مفهوم الرَّجْعَة عندهم، والأدلة التي استندوا إليها، ومن وافقهم من الفقهاء، ومن خالفهم. كما تهدف هذه الدراسة إلى بيان حالات ادعاءات كل من الزوجين في أثناء الطلاق الرجعي، ومتى تُقبل ادعاءاتهم ومتى لا تُقبل. وتهدف الدراسة أيضًا إلى معرفة ما أخذ به قانونا الأحوال الشخصية الأردني والكويتي فيما يتعلق بهذه المسائل.
وكان من نتائج هذه الدراسة:أنّ القُرُوء عند المالكية هِيَ الأطهار، ولا تَحِلّ المرأة عند المالكية في أقل من خمسة وأربعين يومًا، وإذا ادعت المرأة أنّ عدتها قد انقضت بالأقراء فإنْ كان بمدة تنقضي فيها الأقراء الثلاثة في غالب النساء فإنّها تُصدق ولا تُطالب باليمين، أمّا إذا ادعت بمدة تنقضي فيها نادرًا فالرأي المشهور عند المالكية لا تُصدق إلا إذا كانت هناك بيّنة، وإذا ادعى المُطِّلق أنّه وطئ بنّية الرجعة فإنّه يقبل قوله عند المالكية، وإذا أدعى الرجل أنّه أرجعها مازحًا فلا يُعتد بقوله إنْ كانت زوجته في عدتها، أمّا في حالة انقضاء عدتها فلا رجعة له.

