دورُ القاضي الإداريّ في إحلال اليقينِ القضائيِّ: دراسةٌ تأصيليّةٌ تحليليّةٌ مقارنةٌ
DOI:
https://doi.org/10.35682/jjlps.v17i4.1237الكلمات المفتاحية:
يقين، تسبيب، استدلال، توقّع، رقابةالملخص
لا يمكن للقاضي الإداريّ أن يفصل في الدعوى الإداريّة بحكمٍ عادل، ما لم يصل إلى يقينٍ قضائيّ يقتنع به أولا ويقنع به الكافّة ثانياً من خلال الأدلة والإجراءات المتبعة في استخلاصها. فالعلاقة بين يقين القاضي الإداريّ والحقيقة علاقة تكاملية، فالحقيقة هي ضالة القاضي ولا يمكن الوصول إليها إلا بإعمال القدرات العقليّة والذهنية وبجهدٍ مضنٍ يسعى من خلاله إلى استجلاء ما يحيط بها من غموض.
وقد تمّ تقسيمُ الدراسةِ إلى قسمين، الأول عالج ماهيّة اليقين القضائيّ، والثاني عالجَ ضمانات اليقين القضائيّ في اجتهادات القاضي الإداريّ. وقد هدفت الدراسة إلى بيان دور القاضي الإداريّ في الأردن في إحلال اليقين القضائيّ مقارنة بدور القاضي الإداريّ في ألمانيا ومصر في هذا المجال.
وقد خلصت الدراسةُ إلى أن اليقين القضائيّ للقاضي الإداريّ يقينٌ عقلانيٌّ ينتج عن عمليات ذهنية تمتاز بالدقة والموضوعية في استخلاص الدليل، وهو ذو طبيعة مختلطة تمزج بين المعيارين الشخصيّ والموضوعيّ، فقناعة الجماعة أساس للقبول بقناعة القاضي. وأوصت الدراسة ـــ ولأهمية الفكرة ـــ بتكريسها بنصوص صريحة في صلب الوثائق الدستورية في ألمانيا ومصر والأردن.


