نطاق حق المحامي باحتباس ما في حوزته من أوراق ونقود موكله

دراسة في أحكام التشريعات والتطبيقات القضائية الأردنية

المؤلفون

  • اياد بطاينه محامي/نقابة المحامين الأردنيين /الأردن

DOI:

https://doi.org/10.35682/jjlps.v15i2.578

الكلمات المفتاحية:

حق الاحتباس، حبس النقود ، ضمانات استيفاء اتعاب المحاماة

الملخص

في إطار التشريعات الناظمة لعلاقة المحامي بموكله فقد أقر قانون نقابة المحامين الأردنيين للمحامي الحق باحتباس ما بحوزته من وثائق ونقود تعود لموكله حتى يوفي له الموكل ما عليه من أتعاب محاماة. ومن خلال البحث خلص بأن القانون قد فرّق بين ما إذا كانت أتعاب المحاماة محددة بموجب اتفاق خطي وبالتالي يحق للمحامي ممارسة حق الاحتباس دون حاجة للحصول على إذن قضائي أو اتباع أي إجراء له صفة قضائية  شريطة أن يقتصر الاحتباس على الأموال في حدود مقدار الأتعاب غير المدفوعة. أما في حالة عدم وجود اتفاق خطي على أتعاب المحاماة، فإن نص المادة (50/2) من قانون نقابة المحامين الأردنيين غير واضح حيث اعطى الصلاحية لمجلس نقابة المحامين بتحديد مقدار الأتعاب. حيث تنص المادة السابق ذكرها على ما يلي:  "مع حق الوكيل بالاحتفاظ بما في حوزته من نقود وأوراق لنتيجة الفصل في النزاع حول الأتعاب". وعليه، يجب تعديل هذا النص ليكون أكثر وضوحا فيما يتعلق بممارسة المحامي لحق الاحتباس في حال عدم وجود اتفاقية أتعاب خطية وبأن يجعل ممارسة هذا الحق منوطة بإقامة دعوى تقدير أتعاب المحاماة وفي جميع الأحوال لا يشكل عناصر جريمة اساءة الأمانه طالما كان الإحتباس في حدود ما تجيزه النصوص من أتعاب.

التنزيلات

منشور

2023-06-26

كيفية الاقتباس

البطاينه ا. (2023). نطاق حق المحامي باحتباس ما في حوزته من أوراق ونقود موكله: دراسة في أحكام التشريعات والتطبيقات القضائية الأردنية. المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية, 15(2). https://doi.org/10.35682/jjlps.v15i2.578

إصدار

القسم

Articles