التبليغات القضائية الالكترونية وفق احكام قانون اصول المحاكمات المدنية الاردني : بين الواقع والمأمول
DOI:
https://doi.org/10.35682/jjlps.v14i3.360الكلمات المفتاحية:
التبليغ، الوسائل الالكترونية، العلم اليقيني، الخصومة، إجراءات التقاضيالملخص
تعتبر مسألة التبيلغات من المسائل الهامة عند الحديث عن إجراءات التقاضي، وهي الوسيلة التي رسمها القانون لاعلام الأطراف بمضمون ورقة قضائية تتطلب منه اتخاذ اجراء معين. وقد اعتمد قانون أصول المحاكمات المدنية إجراءات حددة واجب اتباعها بترتيب وتسلسل معين لاجراء التيلغات الورقية. وفي استجابة منه للتطور التكنولوجي وفي سبيل تسريع أمد التقاضي، وللحد من لمشكلات التي قد ترافق التبيلغات الورقية فقد اعتمد المشرع الأردني اجراء التليغات بالوسائل الالكترونية. وقد جاء هذا البحث ليسلط الضوء علعى التبيلغ الالكتروني وفق القواعد المعمول بها في الأردن ، مسلطاً الضوء على تعريف التبيلغ الالتروني ومبررات استخدامه وحجية هذا النوع من التبيلغات والاثر القانوني المترتب عليه. وفي سبيل ذبك فقد توصل الباحث بان للتليغات الالكترونية حجية في التشريع الأردني الا ان مسألة تنظيم اللجوء الى التبيلغات الالكترونية تحتاج الى تدخل المشرع بتعديل بعض النصوص القانون الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية والنظام ذات الصلة.