لجان إزالة الشيوع في العقار واختصاصها
DOI:
https://doi.org/10.35682/616xgd84الكلمات المفتاحية:
قانون الملكية العقارية، لجان إزالة الشيوع في العقار، قسمة العقارالملخص
الملكية العقارية قد تكون شائعة حيث يتعدد الملاك بعقار واحد، وقد تكون ملكية فردية تنحصر بمالك واحد، وفي العادة فإن استغلال العقار المملوك لشخص واحد أسهل وأيسر من العقار المملوك على الشيوع.
قسمة العقار الشائع تتم بالاتفاق بين الملاك، وإذا تعذر الاتفاق كان يتم قسمة العقار الشائع من خلال محاكم الصلح مهما بلغت قيمة العقار، وكانت المحاكم تطبق قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم (48) لسنة 1953، وقد تم إلغاء هذا القانون بصدور قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019، وبموجب هذا القانون تم نقل الاختصاص بقسمة العقار المملوك على الشيوع في حال عدم اتفاق الشركاء من محاكم الصلح إلى لجان إزالة الشيوع في العقار، وقد نص قانون الملكية العقارية ونظام إزالة الشيوع في العقار على اختصاص لجان إزالة الشيوع في العقار، وقد تناولت في هذا البحث أحكام تشكيل لجان إزالة الشيوع وطبيعتها ومبررات استحداثها والإجراءات التي تحكم عملها واختصاص لجان إزالة الشيوع بالتصرف في العقار المملوك على الشيوع وبقسمته بين الشركاء.
وقد توصلت إلى مجموعة من النتائج مثل وجود تعارض بين الأحكام الناظمة للجان إزالة الشيوع في العقار واختصاصها في قانون الملكية العقارية والنصوص الناظمة لذات الموضوع في نظام لجان إزالة الشيوع في العقار، وكذلك وجود نقص تشريعي في بعض الأحكام ومثال ذلك ما ينص عليه قانون الملكية العقارية ونظام إزالة الشيوع في العقار بإعلام الجهات الحاجزة أو المرتهنة للعقار موضوع طلب القسمة دون أن تبين هذه النصوص الآثار القانونية المترتبة على هذا الإعلام، كذلك فإن تحديد الاختصاص في تطبيق أحكام إزالة الشيوع في العقار غير منسجم وغير متسق سواء أكان الاختصاص لمدير عام دائرة الأراضي والمساحة أو مدير مديرية التسجيل المختصة أو لجنة إزالة الشيوع في العقار أو رئيس لجنة إزالة الشيوع وفق ما هو مبين في متن البحث.

